responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 131

إسم الكتاب : كتاب الطهارة ( عدد الصفحات : 490)


< فهرس الموضوعات > احتمال اعتبار الدفعة للتحرز عن اختلاف سطح المطهر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تعجب شارح اللمعتين ممن جمع بين اعتبار الدفعة والممازجة < / فهرس الموضوعات > ويحتمل أن يكون اعتبار ذلك مختصّا بصورة الإلقاء ، فالغديران المتواصلان يطهّر الكثير منهما المتنجّس منهما ، فحيث ، عبّر العلماء بالإلقاء اعتبروا الدفعة تحرّزا عن اختلاف سطح المطهّر ، فينفعل السافل منه بالملاقاة ، ولا يتقوّى الجزء العالي منه ، وهذا المحذور غير لازم مع عدم الإلقاء ، كما في صورة المساواة .
ويشهد لهذا الوجه أنّ جامع المقاصد - بعد ذكره قول الشهيد رحمه الله :
بأنّ القليل يطهر بإلقاء كرّ متّصل عليه - قال : إنّه لم يشترط الدفعة ، وفيه تسامح ، لأنّ وصول أوّل جزء منه إلى النجس يقتضي نقصانه عن الكرّ فلا يطهر [1] انتهى . ولا يخفى أنّ الملازمة المذكورة لا يتمّ إلَّا بعد القول بعدم تقوّي السافل بالعالي .
ويشهد له أيضا ما ذكره شارح اللمعتين من التعجّب ممّن جمع بين القول باعتبار الدفعة والقول بالممازجة ، كالفاضل في التذكرة ، فإنّه إنّما اعتبر الدفعة لئلَّا يزول وحدة الكرّ باختلاف سطوحه مع أنّ اختلاف السطوح لازم مع الممازجة ، ولا يفرق العقل بين الاختلاف الحاصل بالماء والحاصل في الهواء [2] انتهى .
لكن ينبغي على هذا أن لا يعتبر الدفعة فيما إذا زاد الملقى على كرّ بحيث يبقى منه في العالي مقدار كرّ بعد نزول شيء منه إلى الماء النجس ، لأنّ السافل متقوّ بالعالي إذا كان العالي كرّا ، كما سيجيء دعوى عدم الخلاف فيه ، وإن كان للتأمّل فيها بل للمنع مجال . وحينئذ فما ذكره جامع المقاصد - من



[1] جامع المقاصد 1 : 133 .
[2] المناهج السوية ( مخطوط ) : 33 .

131

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست