responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 117


< فهرس الموضوعات > المستثنيات الخلافية ماء الغسالة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > القليل الذي لاقاه ما لا يدركه الطرف من الدم < / فهرس الموضوعات > ذلك مجال ، والتمسّك بالعموم أوضح ، وفاقا لظاهر كاشف الغطاء رحمه الله [1] لصدق وحدة الماء ، فيدخل في عموم تنجسه ، ولذا لو كان الماء على هذه الهيئة كرّا لم ينفعل شيء منه بالملاقاة .
وأمّا موارد الاختلاف :
فأحدها : ماء الغسالة ، وسيأتي [2] .
الثاني : ما ذكره الشيخ رحمه الله من عدم انفعال القليل بما لا يدركه الطرف من الدم [3] ولعلّ المراد ما يحتاج إدراكه إلى دقّة النظر . وفي المبسوط :
ما لا يمكن التحرّز منه مثل رؤس الإبر من الدم وغيره فإنّه معفوّ عنه ، لأنّه لا يمكن التحرّز عنه [4] انتهى .
وتعليله بعدم تيسّر الاحتراز كما ترى ! نعم ، قد يدلّ عليه في خصوص الدم مصحّحة عليّ بن جعفر عن أخيه عليه السلام في رجل رعف فامتخط فصار الدم قطعا صغارا فأصاب إناءه ، هل يصحّ الوضوء منه ؟ فقال : « إن لم يكن شيئا [5] يستبين في الماء فلا بأس ، وإن كان شيئا بيّنا فلا تتوضّأ منه » [6] .
ودلالتها مبنية على إرادة السائل إصابة الماء من الإناء تسمية باسم المحلّ ، لأنّ إرادة خصوص الظرف لا يناسب السؤال . نعم ، يحتمل أن يراد الأعمّ من الظرف والمظروف ، فيكون وصول الدم إلى الأعمّ منهما معلوما وشكّ في وصوله إلى خصوص الماء أو الإناء ، ومعنى الجواب : أنّه إن



[1] كشف الغطاء : 187 .
[2] يأتي في الصفحة : 315 .
[3] الاستبصار 1 : 23 ، ذيل الحديث 12 من الباب 10 .
[4] المبسوط 1 : 7 .
[5] في النسخ : شيء ( خ ل ) .
[6] الوسائل 1 : 112 ، الباب 8 من أبواب الماء المطلق ، الحديث الأوّل .

117

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست