نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 117
< فهرس الموضوعات > المستثنيات الخلافية ماء الغسالة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > القليل الذي لاقاه ما لا يدركه الطرف من الدم < / فهرس الموضوعات > ذلك مجال ، والتمسّك بالعموم أوضح ، وفاقا لظاهر كاشف الغطاء رحمه الله [1] لصدق وحدة الماء ، فيدخل في عموم تنجسه ، ولذا لو كان الماء على هذه الهيئة كرّا لم ينفعل شيء منه بالملاقاة . وأمّا موارد الاختلاف : فأحدها : ماء الغسالة ، وسيأتي [2] . الثاني : ما ذكره الشيخ رحمه الله من عدم انفعال القليل بما لا يدركه الطرف من الدم [3] ولعلّ المراد ما يحتاج إدراكه إلى دقّة النظر . وفي المبسوط : ما لا يمكن التحرّز منه مثل رؤس الإبر من الدم وغيره فإنّه معفوّ عنه ، لأنّه لا يمكن التحرّز عنه [4] انتهى . وتعليله بعدم تيسّر الاحتراز كما ترى ! نعم ، قد يدلّ عليه في خصوص الدم مصحّحة عليّ بن جعفر عن أخيه عليه السلام في رجل رعف فامتخط فصار الدم قطعا صغارا فأصاب إناءه ، هل يصحّ الوضوء منه ؟ فقال : « إن لم يكن شيئا [5] يستبين في الماء فلا بأس ، وإن كان شيئا بيّنا فلا تتوضّأ منه » [6] . ودلالتها مبنية على إرادة السائل إصابة الماء من الإناء تسمية باسم المحلّ ، لأنّ إرادة خصوص الظرف لا يناسب السؤال . نعم ، يحتمل أن يراد الأعمّ من الظرف والمظروف ، فيكون وصول الدم إلى الأعمّ منهما معلوما وشكّ في وصوله إلى خصوص الماء أو الإناء ، ومعنى الجواب : أنّه إن
[1] كشف الغطاء : 187 . [2] يأتي في الصفحة : 315 . [3] الاستبصار 1 : 23 ، ذيل الحديث 12 من الباب 10 . [4] المبسوط 1 : 7 . [5] في النسخ : شيء ( خ ل ) . [6] الوسائل 1 : 112 ، الباب 8 من أبواب الماء المطلق ، الحديث الأوّل .
117
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 117