responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 108


الغدير فيه ماء مجتمع تبول فيه الدوابّ وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب ؟ قال : إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء « [1] .
ورواية معاوية بن عمّار في الصحيح أيضا [2] دلّ بمفهومه - بعد تخصيص المنطوق بما عدا التغيّر - على أنّ القليل ينجّسه شيء سوى التغيّر ، ولا حاجة لنا إلى إثبات عموم « الشيء » لكفاية الإيجاب الجزئي في المقام .
ومنها : صحيحة إسماعيل بن جابر : « عن الماء الَّذي لا ينجّسه شيء ؟
قال : كرّ ، قلت : وما الكرّ . . الخبر « [3] .
وفي مصحّحة أخرى له : « عن الماء الَّذي لا ينجّسه شيء ؟ قال :
ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته « [4] ويستفاد منها كون انقسام الماء إلى ما لا ينفعل وإلى ما ينفعل مركوزا في أذهان الرواة .
ومنها : صحيحة البقباق الواردة في سؤر الكلب ، قال عليه السلام : « إنّه رجس نجس لا يتوضّأ بفضله ، واصبب ذلك الماء واغسل الإناء بالتراب أوّل مرّة ثمّ بالماء » [5] .
وصحيحة عليّ بن جعفر في خنزير يشرب من إناء ، قال : « يغسل سبع مرّات » [6] .
وصحيحة محمّد بن مسلم : « عن الكلب يشرب من الإناء ؟ قال :



[1] الوسائل 1 : 118 ، الباب 9 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 5 .
[2] الوسائل 1 : 117 ، الباب 9 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 2 .
[3] الوسائل 1 : 118 ، الباب 9 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 7 .
[4] الوسائل 1 : 121 ، الباب 10 من أبواب الماء المطلق ، الحديث الأول .
[5] الوسائل 1 : 163 ، الباب الأول من أبواب الأسئار ، الحديث 4 .
[6] الوسائل 1 : 162 ، الباب الأول من أبواب الأسئار ، الحديث 2 .

108

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست