نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 108
الغدير فيه ماء مجتمع تبول فيه الدوابّ وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب ؟ قال : إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء « [1] . ورواية معاوية بن عمّار في الصحيح أيضا [2] دلّ بمفهومه - بعد تخصيص المنطوق بما عدا التغيّر - على أنّ القليل ينجّسه شيء سوى التغيّر ، ولا حاجة لنا إلى إثبات عموم « الشيء » لكفاية الإيجاب الجزئي في المقام . ومنها : صحيحة إسماعيل بن جابر : « عن الماء الَّذي لا ينجّسه شيء ؟ قال : كرّ ، قلت : وما الكرّ . . الخبر « [3] . وفي مصحّحة أخرى له : « عن الماء الَّذي لا ينجّسه شيء ؟ قال : ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته « [4] ويستفاد منها كون انقسام الماء إلى ما لا ينفعل وإلى ما ينفعل مركوزا في أذهان الرواة . ومنها : صحيحة البقباق الواردة في سؤر الكلب ، قال عليه السلام : « إنّه رجس نجس لا يتوضّأ بفضله ، واصبب ذلك الماء واغسل الإناء بالتراب أوّل مرّة ثمّ بالماء » [5] . وصحيحة عليّ بن جعفر في خنزير يشرب من إناء ، قال : « يغسل سبع مرّات » [6] . وصحيحة محمّد بن مسلم : « عن الكلب يشرب من الإناء ؟ قال :
[1] الوسائل 1 : 118 ، الباب 9 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 5 . [2] الوسائل 1 : 117 ، الباب 9 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 2 . [3] الوسائل 1 : 118 ، الباب 9 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 7 . [4] الوسائل 1 : 121 ، الباب 10 من أبواب الماء المطلق ، الحديث الأول . [5] الوسائل 1 : 163 ، الباب الأول من أبواب الأسئار ، الحديث 4 . [6] الوسائل 1 : 162 ، الباب الأول من أبواب الأسئار ، الحديث 2 .
108
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 108