responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 72


الأخبار ماء الحمّام إذا كانت له مادّة بمنزلة الجاري [1] مع أنّه جار من المادّة حقيقة .
ومنه يظهر : أنّ توصيف ماء الحمّام في بعض أخباره بالجريان باعتبار المعنى اللغوي .
وقد أغرب بعض من انتصر [ ل ] - هذا القول [2] حيث استدلّ برواية الميزابين الجاريين أحدهما بول والآخر ماء المطر [3] نظرا إلى شموله لماء المطر بعد انقطاعه .
ثمّ لو شكّ في صدق الجاري لأجل الخلاف في كفاية مجرّد النبع أو السيلان ، أو لخفاء صدق النبع - المفسّر عن جماعة بالخروج من عين [4] - عمل بعمومات أحكام القليل والكثير أو البئر .
وقد يمنع شمول الأوّلين ، لأنّ المتيقّن منهما ما لم يكن له مادّة ، فيبقى المشكوك تحت عمومات عدم الانفعال إلَّا بالتغيّر ، وكذا شمول الثالث ، لمنع صدق « البئر » أو انصرافه ، ولذا حكى في الحدائق عن والده : عدم تطهير مثل هذه الآبار بالنزح ، بل بإلقاء الكرّ [5] .
والأخير حسن مع الشكّ في الصدق ، أو الانصراف ، أو عدم عموم صحيحة ابن بزيع - الآتية - لجواز تطهير كلّ ذي مادّة بالنزح .
والأوّل ممنوع جدّا ، للإطلاق - بل العموم - في تلك الأدلَّة ، ولم يخرج



[1] الوسائل 1 : 110 ، الباب 7 من أبواب الماء المطلق .
[2] هو الفاضل النراقي قدس سره في المستند 1 : 6 .
[3] الوسائل 1 : 107 ، الباب 5 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 6 .
[4] انظر المصباح المنير : 591 ، مجمع البحرين 4 : 394 ، الصحاح 3 : 1287 .
[5] الحدائق 1 : 172 .

72

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست