responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 70


المحقّق الثاني - كالمقنعة [1] والمبسوط [2] والسرائر [3] والغنية [4] والوسيلة [5] والكافي [6] وشرح الجمل [7] والمعتبر [8] وأكثر كتب العلَّامة رحمه الله [9] والدروس [10] - ظاهرة بملاحظة عنواناتهم واستدلالاتهم على دفع النجاسة ورفعها عن الجاري في اعتبار السيلان ، فلاحظ .
وأمّا ما ذكر من أنّ النابع غير البئر عندهم بحكم الجاري ، فلم يعلم ذلك من المشهور ، فيحتمل أن يكون عندهم في حكم البئر ، وهو ظاهر المحقّق [11] حيث حكم بعدم تطهير القليل بالنبع من تحته ، معلَّلا بأنّ النابع ينجس بالملاقاة ، وجعله كاشف اللثام [12] أوضح الاحتمالين .
وفي المقنعة [13] - كما في التهذيب [14] - انفعال القليل من الغدير النابع وتطهيره بالنزح وعدم انفعال الكثير منه ، بل في مفتاح الكرامة [15] عن



[1] المقنعة : 64 و 66 .
[2] المبسوط 1 : 5 و 6 .
[3] السرائر 1 : 62 .
[4] الغنية ( الجوامع الفقهية ) 489 .
[5] الوسيلة 1 : 72 .
[6] الكافي : 130 .
[7] شرح جمل العلم والعمل : 56 .
[8] المعتبر 1 : 40 و 41 .
[9] إرشاد الأذهان 1 : 235 وتحرير الأحكام 1 : 4 ونهاية الإحكام 1 : 228 .
[10] الدروس 1 : 119 .
[11] المعتبر 1 : 51 .
[12] كشف اللثام 1 : 26 .
[13] المقنعة : 66 .
[14] التهذيب 1 : 234 ، ذيل الحديث : 677 و 678 .
[15] مفتاح الكرامة 1 : 61 .

70

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست