نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 70
المحقّق الثاني - كالمقنعة [1] والمبسوط [2] والسرائر [3] والغنية [4] والوسيلة [5] والكافي [6] وشرح الجمل [7] والمعتبر [8] وأكثر كتب العلَّامة رحمه الله [9] والدروس [10] - ظاهرة بملاحظة عنواناتهم واستدلالاتهم على دفع النجاسة ورفعها عن الجاري في اعتبار السيلان ، فلاحظ . وأمّا ما ذكر من أنّ النابع غير البئر عندهم بحكم الجاري ، فلم يعلم ذلك من المشهور ، فيحتمل أن يكون عندهم في حكم البئر ، وهو ظاهر المحقّق [11] حيث حكم بعدم تطهير القليل بالنبع من تحته ، معلَّلا بأنّ النابع ينجس بالملاقاة ، وجعله كاشف اللثام [12] أوضح الاحتمالين . وفي المقنعة [13] - كما في التهذيب [14] - انفعال القليل من الغدير النابع وتطهيره بالنزح وعدم انفعال الكثير منه ، بل في مفتاح الكرامة [15] عن