responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 69


< فهرس الموضوعات > تعريف الماء الجاري < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > هل النابع مطلقا بحكم الجاري ؟
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ظهور عبارات الأكثر في اعتبار السيلان < / فهرس الموضوعات > القسم الأول [ الماء الجاري ] * ( أمّا الجاري ) * وهو : السائل عن مادّة ، لا النابع مطلقا ، ولا السائل كذلك ، خلافا في الأوّل لصريح شيخنا الشهيد الثاني قدّس سرّه [1] وظاهر جماعة [2] من جعل النابع مطلقا محكوما عليه بحكم الجاري مع حصر الماء في الأقسام الثلاثة ، فيكون وصفه بالجريان للغلبة ، أو لجريان الاصطلاح عليه .
وفيه : أنّ الغلبة لا توجب مخالفة العرف واللغة ، خصوصا في مقام حصر الأقسام .
وأمّا جريان الاصطلاح ، ففيه : أنّ عبارات أكثر من تقدّم على



[1] المسالك 1 : 12 .
[2] كالسيد السند قدس سره في المدارك 1 : 28 والمحقق السبزواري قدس سره في الذخيرة : 116 ، وانظر مفتاح الكرامة 1 : 61 .

69

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست