responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 68


عموم يرجع إليه ، عدا إطلاق قوله عليه السلام في رواية السكوني : « الماء يطهّر ولا يطهّر » [1] ولا عموم له من حيث حذف المتعلَّق ، لوروده في مقام الإهمال في مقابل السلب الكلَّي المستفاد من قوله : « ولا يطهّر » كما في قولك : « زيد يحكم ولا يحكم عليه ، ويعطي ولا يعطى » بل ولا من حيث كيفية التطهير بالماء ، لعدم سوقه لبيان ذلك .
نعم ، لو ثبت الأمر الأوّل أمكن دعوى كون كيفية التطهير بالماء مبيّنة عند العرف ، وحصوله عندهم بغلبة الماء على المحلّ القذر بحيث يزيل عين القذارة عن المحلّ القذر . وأمّا طهارة المائعات النجسة بالاستهلاك فيه ، ففي عدّه تطهيرا في العرف تأمّل .
هذا كلَّه حكم الماء بحسب أصل الخلقة * ( و ) * أمّا حكمه * ( باعتبار وقوع النجاسة فيه ) * فيظهر بعد أن * ( ينقسم إلى ) * ثلاثة أقسام : * ( جار ومحقون وماء بئر . ) * وتثليث الأقسام بماء البئر عند القدماء واضح ، وأمّا عند غيرهم فباعتبار بعض الأحكام المختصّة به بعد وقوع النجاسة فيه .



[1] الوسائل 1 : 100 ، الباب الأول من أبواب الماء المطلق ، الحديث 6 .

68

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست