نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 472
* ( ولا ) * يجزئ استعمال * ( صيقل يزلق عن النجاسة ) * ولا يزيلها * ( ولو استعمل ذلك لم يطهّر ) * لعدم قلعه للنجاسة ، بخلاف الأجسام السابقة ، فإنّ تحريم استعمالها لا يدلّ على فساده ، وفاقا لجماعة [1] بل عن شرح الموجز دعوى الشهرة عليه [2] . وخلافا للآخرين [3] وعن الغنية : الإجماع عليه [4] . ولو كان مستند التعدّي عن الأجسام المنصوصة إلى غيرها الإجماع كان المتعيّن هو الحكم بالفساد ، للأصل وعدم الدليل ، فتأمّل .
[1] مثل العلَّامة في المختلف 1 : 267 ، والشهيد في الدروس 1 : 89 ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد 1 : 98 ، والشهيد الثاني في روض الجنان : 24 . [2] كشف الالتباس ( مخطوط ) : 32 . [3] كالشيخ في المبسوط 1 : 17 ، وابن إدريس في السرائر 1 : 96 ، والمحقّق في المعتبر 1 : 133 . [4] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 487 .
472
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 472