responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 450


إليها « [1] .
نعم ، لو كانت الرائحة في الماء نجس ونجس محلَّه ، والعفو عنه - كما يوهمه المحكيّ عن الشهيد [2] - لا وجه له .
نعم ، لو شكّ في قيام الرائحة بالماء أو المحلّ حكم بالطهارة ، ويحتمل استصحاب النجاسة . * ( وإذا تعدّى ) * الغائط * ( المخرج ) * - مخرج النجو - كما في المبسوط [3] والغنية [4] وكتب الفاضلين [5] والشهيد [6] والمحقّق الثاني [7] أو حواشي الدبر ، كما فسّره به الشهيد الثاني [8] وأبو العبّاس [9] ونسبه في الحدائق إلى الأصحاب [10] أو الشرج كما في السرائر [11] وهي - بتحريك الراء - حلقة الدبر * ( لم يجز ) * في تطهيره * ( إلَّا الماء ) * إجماعا كما في التذكرة [12] والغنية [13] وفي المعتبر : أنّه مذهب أهل العلم [14] وعن الانتصار : أنّه



[1] الوسائل 1 : 227 ، الباب 13 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 1 .
[2] حكى كلامه المحقّق الثاني في جامع المقاصد 1 : 95 .
[3] المبسوط 1 : 16 .
[4] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 487 .
[5] المعتبر 1 : 128 ، والمنتهى 1 : 268 .
[6] الدروس 1 : 89 .
[7] رسائل المحقق الكركي 3 : 218 .
[8] روض الجنان : 23 .
[9] لم نعثر عليه في المهذّب البارع والرسائل العشر .
[10] الحدائق 2 : 26 .
[11] السرائر 1 : 96 وفيه : فان انتشر وتعدّى المخرج .
[12] التذكرة 1 : 125 .
[13] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 487 .
[14] المعتبر 1 : 128 .

450

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست