نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 450
إليها « [1] . نعم ، لو كانت الرائحة في الماء نجس ونجس محلَّه ، والعفو عنه - كما يوهمه المحكيّ عن الشهيد [2] - لا وجه له . نعم ، لو شكّ في قيام الرائحة بالماء أو المحلّ حكم بالطهارة ، ويحتمل استصحاب النجاسة . * ( وإذا تعدّى ) * الغائط * ( المخرج ) * - مخرج النجو - كما في المبسوط [3] والغنية [4] وكتب الفاضلين [5] والشهيد [6] والمحقّق الثاني [7] أو حواشي الدبر ، كما فسّره به الشهيد الثاني [8] وأبو العبّاس [9] ونسبه في الحدائق إلى الأصحاب [10] أو الشرج كما في السرائر [11] وهي - بتحريك الراء - حلقة الدبر * ( لم يجز ) * في تطهيره * ( إلَّا الماء ) * إجماعا كما في التذكرة [12] والغنية [13] وفي المعتبر : أنّه مذهب أهل العلم [14] وعن الانتصار : أنّه