responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 404


أنفسهم « [1] .
وهذه الرواية الشريفة - وإن كانت مشتملة على فقرأت ثلاث - تصلح مستندا لأقوال ثلاثة :
فالأولى : قوله عليه السلام : « إنّما وجب الوضوء ممّا يخرج من الطرفين خاصّة . . إلى آخره » فإنّه يصلح دليلا لما تقدّم عن شارح الدروس [2] .
الثانية : قوله عليه السلام : « لأنّ الطرفين هنا طريق النجاسة ولا طريق للإنسان تصيبه النجاسة من نفسه إلَّا منهما » فإنّ ظاهره أنّه لو كان له طريق آخر يصيبه النجاسة من نفسه منه كان الخارج منه أيضا ناقضا ، فيصلح دليلا لمن اعتبر في غير الطبيعي الاعتياد أو انسداد الطبيعي - كما هو المشهور بين المتأخرين - وأمّا بدون الاعتياد فلا يصدق الطريق على المخرج .
وقوله [3] عليه السلام : « فأمروا بالطهارة عندما تصيبهم تلك النجاسة من أنفسهم » يصلح مستندا لما اخترناه .
إلَّا أنّ الأظهر في الرواية هذه الأخيرة ، ولا يخفى طريق إرجاع الباقي إليها .
ثم اعلم : أنّ الكلام في الريح من حيث المخرج حكم أخويه . نعم ، قد يشكل من جهة أنّ مطلق الهواء الخارج من منفذ لا يسمّى ريحا ، فإذا خرج الهواء ، فإن علم أنّه ذلك الهواء الَّذي يقال له : « الريح » عند خروجه من مخرجه المتعارف ، كان حكمه حكم البول والغائط ، وإلَّا فلا .



[1] علل الشرائع : 257 ، والوسائل 1 : 178 ، الباب 2 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث 7 .
[2] تقدّم في الصفحة : 402 .
[3] هذه هي الفقرة الثالثة .

404

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست