نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 367
الشارع في رفع الحدث ، ولذا لا يحتاج إلى الدليل الخاصّ في إحراز سائر شرائط الغسل وأجزائه فيها . الخامس لو اغتسل فاسدا ففي صيرورته مستعملا وجهان : من صدق اغتسال الجنب ، ومن أنّ العبرة برفع الحدث . وعلى الثاني فلو نهى المالك عن رفع الحدث بمائه فارتمس فيه فهل يصير مستعملا ؟ وجهان : من نهي المالك فيفسد فلا يرتفع الحدث فلا يصير مستعملا كما لو فسد غسله لمفسد آخر ، ومن أنّه إذا لم يصر مستعملا فيصحّ فيرتفع الحدث فيحرم فلا يصحّ وهكذا . ويدفع برجوع النهي إلى رفع الحدث لولا النهي ، فافهم .
367
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 367