responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 364


موضع آخر به ، فالظاهر أنّه مستعمل ، لأنّه قصد استعمال المستعمل .
لكن يلزم على الالتزام المذكور أن يجوز لغير المغتسل أن يأخذ ما بقي من الماء المصبوب قبل استيفاء غسل ما قصد به غسله ويستعمله ، ولا أظنّ أحدا يلتزم بذلك .
فالأولى ما ذكرناه أوّلا : من تسليم كون الكلّ مستعملا في الجزء الأوّل ، إلَّا أنّ استعماله فيما قصد غسله عند الصبّ من الأجزاء اللاحقة متّحد عرفا مع هذا الاستعمال ولا يعدّ استعمالا آخر للمستعمل .
ولا فرق فيما ذكرنا بين العضوين والعضو الواحد ، فلو بقي من رأسه شيء فقصد عند صبّ الماء أن يغسل به بقية رأسه وجانبه الأيمن جاز .
بل لا فرق بين المنفصل عن البدن والمتّصل ، فلو صبّ الماء على رأسه بقصد غسل مجموع الرأس والرقبة فتساقط بعض الماء من أطراف أذنيه ، جاز أن يأخذه ويستعمله في غسل رقبته أو بقية اذنه ، لما ذكرنا من أنّ هذا الجزء الزائد عن غسل محلَّه قصد به غسل الباقي .
وظهر ممّا ذكرنا أيضا أنّه لو صبّ الماء على البدن بقصد غسل جميع ما يفي المصبوب به من دون تعيين للمغسول لم يكن مستعملا وإن بلغ إلى ما بلغ ، لأنّه قاصد إجمالا لغسل كلّ جزء بما يبقى من الماء في بدنه بعد غسل سابقه . نعم ، لو انفصل لم يجز أخذه .
ويدلّ عليه ويشير إلى جميع ما ذكرنا رواية هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام : « أغتسل من الجنابة وغير ذلك في الكنيف الَّذي يبال فيه وعليّ نعل سندية ، فأغتسل وعليّ النعل كما هي ؟ فقال : إن كان الماء الذي

364

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست