responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 299


* ( ولم يجز استعماله ) * اختيارا * ( في أكل ولا شرب ) * إجماعا منقولا بل محصّلا ، يستفاد من قاعدة تنجّس كلّ مائع بالملاقاة للنجاسة أو المتنجّس ، بل كلّ ملاق برطوبة متعدّية .
منها : ما دلّ على وجوب الاجتناب عن النجاسات ، حيث يستفاد منها وجوب الاجتناب عن ملاقيها ، وقد تقدّم أنّه استدلّ في الغنية بقوله تعالى * ( والرُّجْزَ فَاهْجُرْ ) * على نجاسة الماء القليل بملاقاة النجاسة [1] وأنّ لأجل هذه الاستفادة عدّ الإمام من ارتكب [ أكل ] الطعام الملاقي للميتة مخفّفا للشارع في تحريمه لها ، حيث قال : « إنّ الفأرة أهون عليّ من أن أدع طعامي لأجلها » فقال : عليه السلام : « إنّما استخففت بدينك فإنّ الله حرّم الميتة من كلّ شيء » [2] .
ومنها : ما دلّ على نجاسة السمن والزيت إذا ماتت فيه الفأرة إذا كان ذائبا [3] فإنّ الظاهر منه علَّية الذوبان والميعان للتأثّر ، فيستفاد منه نجاسة المضاف وكلّ مائع . ولهذا استدلَّوا بهذه الأخبار على انفعال المضاف ، واعترضهم بعض من لم يتفطَّن لإناطة الانفعال بالميعان في هذه الأخبار بأنّ موردها ليس من المضاف .
ومنها : ما دلّ على وجوب إراقة المرق الَّذي وجدت فيه فأرة [4] . بل ما دلّ على طهارة القدر الواقع فيه دم معلَّلا بأنّ النار يأكل الدم [5] فإنّ الظاهر منه وجود المقتضي للانفعال إلَّا أنّ الغليان مطهّر له كما في العصير .



[1] راجع الصفحة : 284 ، الهامش 3 .
[2] الوسائل 1 : 149 ، الباب 5 من أبواب الماء المضاف ، الحديث 2 .
[3] الوسائل 12 : 66 ، الباب 6 من أبواب ، ما يكتسب به ، الحديث 5 وراجع أيضا الوسائل 16 : 374 ، الباب 43 من أبواب الأطعمة المحرّمة .
[4] الوسائل 1 : 150 ، الباب 5 من أبواب الماء المضاف ، الحديث 3 .
[5] الوسائل 2 : 1056 ، الباب 38 من أبواب النجاسات ، الحديث 8 .

299

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست