responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 260


فضلا عن استهلاكه فيه ، وهذا بخلاف المتغيّر ، فإنّه لا بدّ من امتزاجه التامّ بماء جديد .
وموثّقة سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام : « عن الفأرة تقع في البئر أو الطير ؟ قال : إن أدركته قبل أن ينتن نزحت منها سبع دلاء وإن كانت سنّورا أو أكبر منها نزحت منها ثلاثين دلوا أو أربعين دلوا وإن أنتن حتّى يوجد ريح النتن في الماء نزحت البئر حتّى يذهب النتن من الماء [1] .
وصحيح الشحّام عن أبي عبد الله عليه السلام : « في الفأرة والسنّور والدجاجة والكلب والطير ؟ قال : إذا لم يتفسخ أو يتغيّر طعم الماء فيكفيك خمس دلاء ، وإن تغيّر الماء فخذ منه حتّى يذهب الريح » [2] .
وخبر زرارة : « قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : بئر قطرت فيها قطرة دم أو خمر ؟ قال : الدم والخمر والميت ولحم الخنزير في ذلك كلَّه واحد ينزح منه عشرون دلوا فإنّ غلب الريح نزحت حتّى تطيب » [3] .
بناء على تقديم هذه الأخبار على ظاهر ما سيأتي من أخبار وجوب نزح الجميع للتغيّر - بناء على حمل تلك على ما إذا توقّف زوال التغير على نزح الجميع ، إذ لا جمع بينهما أقرب من ذلك - وعلى ظاهر ما دلّ على وجوب المقدّر للنجاسة الواقعة الشامل بالإطلاق أو بالفحوى لصورة تغيّره بها ، بناء على منع شموله لها لفظا ولا فحوى .
هذا ، ولكن الإنصاف : قصور دلالة الأخبار المتقدّمة .



[1] الوسائل 1 : 135 ، الباب 17 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 4 .
[2] الوسائل 1 : 135 ، الباب 17 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 7 .
[3] الوسائل 1 : 132 ، الباب 15 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 3 .

260

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست