responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 197


والشيخ في التهذيبين [1] والعلَّامة في أكثر كتبه [2] وشيخه مفيد الدين محمّد بن محمّد بن الجهم [3] وولده [4] وصاحب التنقيح [5] والموجز [6] وجامع المقاصد [7] والمحقّق الميسي [8] والشهيد الثاني على ما صحّ عن رسالته المصنّفة في المسألة [9] وجمهور المتأخّرين عنه .
أو يفرق بين القليل والكثير ؟ كما عن البصرويّ [10] وحكاه في المنتقى عن جماعة [11] . قيل : وهو لازم للعلَّامة [12] - المفصّل في الجاري بين القليل والكثير - وفي الملازمة نظر . لكن لا يبعد استظهاره منه في المنتهى [13] .
ثمّ المحقّق مع ما حكي عن مصريّاته من الإجماع على الحكم بالنجاسة قال هنا : * ( فيه تردّد ، و ) * إن كان * ( الأظهر التنجيس ) * لما ذكر في المعتبر من النقل المستفيض عن الصحابة بإيجاب النزح وأنّه كان معلوما منهم وإن اختلفوا في مقدار النزح [14] والأخبار المتواترة الدالَّة على



[1] التهذيب 1 : 232 ، ولم نعثر في الاستبصار على كلام يستفاد منه ذلك .
[2] بل في جميع كتبه ، عدا التلخيص .
[3] كما في روض الجنان : 144 .
[4] إيضاح الفوائد 1 : 17 .
[5] التنقيح 1 : 44 .
[6] الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : 36 .
[7] جامع المقاصد 1 : 121 .
[8] كما في مفتاح الكرامة 1 : 79 .
[9] كما في المصابيح ( مخطوط ) : 129 .
[10] كما في الذكرى : 9 .
[11] لم نجد الحكاية في المنتقى .
[12] المدارك 1 : 55 .
[13] المنتهى 1 : 28 ، قوله : الأقرب اشتراط الكرّية لانفعال الناقص عنها مطلقا .
[14] المعتبر 1 : 55 .

197

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست