نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 197
والشيخ في التهذيبين [1] والعلَّامة في أكثر كتبه [2] وشيخه مفيد الدين محمّد بن محمّد بن الجهم [3] وولده [4] وصاحب التنقيح [5] والموجز [6] وجامع المقاصد [7] والمحقّق الميسي [8] والشهيد الثاني على ما صحّ عن رسالته المصنّفة في المسألة [9] وجمهور المتأخّرين عنه . أو يفرق بين القليل والكثير ؟ كما عن البصرويّ [10] وحكاه في المنتقى عن جماعة [11] . قيل : وهو لازم للعلَّامة [12] - المفصّل في الجاري بين القليل والكثير - وفي الملازمة نظر . لكن لا يبعد استظهاره منه في المنتهى [13] . ثمّ المحقّق مع ما حكي عن مصريّاته من الإجماع على الحكم بالنجاسة قال هنا : * ( فيه تردّد ، و ) * إن كان * ( الأظهر التنجيس ) * لما ذكر في المعتبر من النقل المستفيض عن الصحابة بإيجاب النزح وأنّه كان معلوما منهم وإن اختلفوا في مقدار النزح [14] والأخبار المتواترة الدالَّة على
[1] التهذيب 1 : 232 ، ولم نعثر في الاستبصار على كلام يستفاد منه ذلك . [2] بل في جميع كتبه ، عدا التلخيص . [3] كما في روض الجنان : 144 . [4] إيضاح الفوائد 1 : 17 . [5] التنقيح 1 : 44 . [6] الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : 36 . [7] جامع المقاصد 1 : 121 . [8] كما في مفتاح الكرامة 1 : 79 . [9] كما في المصابيح ( مخطوط ) : 129 . [10] كما في الذكرى : 9 . [11] لم نجد الحكاية في المنتقى . [12] المدارك 1 : 55 . [13] المنتهى 1 : 28 ، قوله : الأقرب اشتراط الكرّية لانفعال الناقص عنها مطلقا . [14] المعتبر 1 : 55 .
197
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 197