نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 176
المجتمع [1] المتقارب [2] عدم الاعتصام هنا . وكذا مقتضى استدلال جامع المقاصد على عدم تقوّي العالي المتمّم بالسافل بأنّ العالي لا ينجس بنجاسته فلا يطهر بطهارته [3] وسيأتي . وكيف كان : فلا يوجد في المقام دليل على الاعتصام ممّن يعترف بعدم الوحدة في المسألة السابقة ، لأنّ كثرة العالي لا دخل لها في تحقّق الوحدة ولا في غلبة العالي . والاستناد في ذلك إلى ما ورد من كفاية المادّة في عدم انفعال الحمّام مشكل ، لاحتمال اختصاص الحكم بالحمّام ، ولذا قيل بعدم اعتبار الكريّة فيها [4] إلَّا أن يقال : إنّ المستفاد منها - كما تقدّم - علَّية وجود المادّة لعدم انفعال ماء الحمّام ، فيتعدّى إلى كلّ ماء قليل له مادّة متسنّمة عليه هي كرّ فصاعدا ، والمادّة لغة وعرفا « ما يستمدّ منه » فيشمل الكرّ المتسنّم أيضا . هذا ، مضافا إلى رواية ابن أبي يعفور : « ماء الحمّام كماء النهر يطهّر بعضه بعضا » [5] بناء على أنّ النهر هو الجاري ولولا عن نبع ، ومقتضى التشبيه ثبوت أحكام كلّ من الطرفين للآخر ، فيثبت لماء النهر حكم ماء الحمّام إلَّا ما خرج بالدليل . وضعف الرواية منجبر باشتهار مضمونها . هذا ، مضافا إلى ما عرفت من تقريب الوحدة في المسألة السابقة
[1] في « ألف » و « ب » : غير المجتمع ، وهكذا في « ع » و « ج » لكن شطب فيهما على كلمة غير . [2] تقدّم في الصفحة : 168 . [3] نقله صاحب المدارك عن بعض فوائد المحقّق الثاني قدّس سرّهما ، انظر الهامش 4 في الصفحة : 173 . [4] قاله المحقّق قدّس سرّه في المعتبر 1 : 42 . [5] الوسائل 1 : 112 ، الباب 7 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 7 .
176
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 176