responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 175


المتقدّمة عن جماعة - كالعلَّامة والشهيد في كتبه والمحقّق الثاني [1] - تقوّي الأسفل به ، بل ربما ادّعى بعض [2] وحكى شارح الدروس الاتّفاق عليه [3] .
لكنّه مشكل ، لأنّ العلَّامة في المنتهى والتذكرة مع اعتباره الكرّية في مادّة الحمّام تردّد في إلحاق غير الحمّام به [4] إلَّا أن يراد الإلحاق من حيث عدم اعتبار الدفعة في تطهيره ، ولأنّ الشهيد في الدروس والذكرى [5] كما عن جامع المقاصد [6] بعد حكمهما بتطهّر البئر بالامتزاج مع الكثير والجاري منعا تطهّرها لو تسنّم الجاري والكثير عليه من فوق ، معلَّلا بعدم الاتّحاد في التسنّم . ولأنّ شارح الروضة وجّه حكم العلَّامة قدّس سرّه باعتبار الدفعة في الكثير الملقى على الماء النجس بأنّه لولاها لزم اختلاف سطوح الكثير عند إلقائه فينفعل ما ينزل منه بملاقاة النجس [7] .
وتقدّم عن صاحب المعالم أيضا : أنّ اللازم على القول باعتبار تساوي السطوح في الكرّ اعتبار الدفعة في التطهير لئلَّا يختلف سطوح الماء الملقى [8] .
ومن المعلوم : أنّ القول باعتبار الدفعة لا يختصّ بما إذا لم يزد المطهّر على الكرّ . ومقتضى ما تقدّم من صاحب المعالم من دعوى انصراف الكرّ إلى



[1] تقدّمت عبائرهم في الصفحة : 171 .
[2] ادّعاه في الجواهر 1 : 159 .
[3] انظر مشارق الشموس : 200 .
[4] التذكرة 1 : 18 ( الفرع الخامس ) ، المنتهى 1 : 32 .
[5] الدروس 1 : 120 ، الذكرى : 10 .
[6] جامع المقاصد 1 : 148 .
[7] المناهج السوية ( مخطوط ) : 31 .
[8] تقدّم في الصفحة : 134 .

175

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست