نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 175
المتقدّمة عن جماعة - كالعلَّامة والشهيد في كتبه والمحقّق الثاني [1] - تقوّي الأسفل به ، بل ربما ادّعى بعض [2] وحكى شارح الدروس الاتّفاق عليه [3] . لكنّه مشكل ، لأنّ العلَّامة في المنتهى والتذكرة مع اعتباره الكرّية في مادّة الحمّام تردّد في إلحاق غير الحمّام به [4] إلَّا أن يراد الإلحاق من حيث عدم اعتبار الدفعة في تطهيره ، ولأنّ الشهيد في الدروس والذكرى [5] كما عن جامع المقاصد [6] بعد حكمهما بتطهّر البئر بالامتزاج مع الكثير والجاري منعا تطهّرها لو تسنّم الجاري والكثير عليه من فوق ، معلَّلا بعدم الاتّحاد في التسنّم . ولأنّ شارح الروضة وجّه حكم العلَّامة قدّس سرّه باعتبار الدفعة في الكثير الملقى على الماء النجس بأنّه لولاها لزم اختلاف سطوح الكثير عند إلقائه فينفعل ما ينزل منه بملاقاة النجس [7] . وتقدّم عن صاحب المعالم أيضا : أنّ اللازم على القول باعتبار تساوي السطوح في الكرّ اعتبار الدفعة في التطهير لئلَّا يختلف سطوح الماء الملقى [8] . ومن المعلوم : أنّ القول باعتبار الدفعة لا يختصّ بما إذا لم يزد المطهّر على الكرّ . ومقتضى ما تقدّم من صاحب المعالم من دعوى انصراف الكرّ إلى