responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 167


نعم ، قيّده في جامع المقاصد بعدم علوّ القليل [1] . وأمّا الشهيد قدّس سرّه فقد اكتفى في اللمعة في تطهير القليل النجس بملاقاته كرّا من غير تقييد بعدم علوّ النجس [2] فإذا كان السافل رافعا للنجاسة عن العالي فهو أولى بدفعها عنه . نعم ، لا يظهر من هذا الكلام حكم ما لو كان المجموع كرّا .
ويمكن استفادة هذا المذهب من عبارة الدروس المتقدّمة - الَّتي ذكرنا أنّها موافقة للتذكرة [3] - فإنّ الحكم بعدم انفعال الجاري لا عن مادّة إذا لاقى جزؤه المتوسّط بين ما فوقه وما تحته إذا كان المجموع كرّا لا يكون إلَّا مع تقوّم الجزء الأوسط الملاقي بما هو أسفل منه ، إلَّا إذا فرض العلوّ على وجه قيام بعض أجزائه على بعض كالعمود أو شبهه ، فإنّ هذا ليس من مختلف السطوح .
وذكر في الموجز وشرحه : أنّ الجاري لا عن مادّة الملاقي للنجاسة إن كان قليلا انفعل سافله فقط ، وإن كان كثيرا لم ينفعل عالية ولا سافله [4] لكن ذكرا في مادّة الحمّام أنّها لو لم تكن كرّا انفعلت بنجاسته الحياض [5] وهذا مناف بظاهره للأوّل .
وممّن صرّح بإطلاق التقوّي من الطرفين شيخنا الشهيد الثاني قدّس سرّه في الروض ، فقال بعد كلام له في هذا الباب : وتحرير هذا المقام أنّ النصوص الدالَّة على اعتبار الكثرة ، مثل قوله عليه السلام : « إذا كان الماء قدر كرّ » وكلام



[1] جامع المقاصد 1 : 115 .
[2] اللمعة الدمشقية : 15 .
[3] راجع الصفحة : 165 - 164 .
[4] الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : 36 ، كشف الالتباس ( مخطوط ) : 11 .
[5] انظر التخريج السابق .

167

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست