responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 152


ويؤيّده ما تقدّم من تردّد العلَّامة قدّس سرّه في التذكرة في الكرّ الواقع في أحد جوانب الكثير النجس مع عدم شياعه فيه [1] . مع أنّ الظاهر أنّ اعتبار الدفعة إمّا لأجل عدم اختلاف سطوح الكرّ الملقى كما يشهد به [2] بعض من تقدّم كلامه [3] وظهر من كثير من كلمات القائلين بها [4] وإمّا لأجل حصول الامتزاج بها ، وإمّا لأجل النصّ وفتوى الأصحاب ، وعدم إغنائها عن الامتزاج ظاهر على الأوّلين ، وأمّا الأخير : فقد عرفت أنّها دعوى غير مسموعة [5] . نعم يمكن - بل يجب - أن يقال بالعكس ، وهو أنّ الامتزاج بالماء المعتصم مغن عن الدفعة على القول باشتراطها ، لا لأجل تحصيل الامتزاج .
الثالث : أنّك قد عرفت أنّ المعتبر امتزاج جميع النجس مع المسمّى الكثير الطاهر - ولو أقلّ قليل منه - لأنّ دليل الطهارة جار فيه .
ويظهر من كاشف اللثام - في مسألة تطهير الجاري - أنّه لا بدّ على القول بالامتزاج من امتزاج النجس بتمام الكرّ [6] .
وفيه نظر ، لأنّ مناط الطهارة امتزاج النجس بماء معتصم سواء كان كرّا أم جزء كرّ .



[1] تقدّم في الصفحة : 141 .
[2] كذا ، والظاهر سقوط كلمة من هنا ، ولعلّ الأصل : صريح بعض من تقدّم كلامه .
[3] تقدّم عن صاحب المعالم قدّس سرّه ، انظر الصفحة : 134 .
[4] انظر الصفحة : 131 ما نقله عن جامع المقاصد وما نقله عن شارح اللمعتين .
[5] يعنى ما ادّعاه المحقق الثاني قدّس سرّه من النصّ وتصريح الأصحاب ، راجع الصفحة : 133 .
[6] كشف اللثام 1 : 35 .

152

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست