responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 151

إسم الكتاب : كتاب الطهارة ( عدد الصفحات : 490)


بغير الجاري وماء الحمّام ولم يعتبره فيهما ، لأجل صحيحة ابن بزيع المتقدّمة الواردة في ماء البئر [1] ومرسلة الكاهلي « كلّ شيء يراه ماء المطر » [2] وقوله عليه السلام « ماء الحمّام كماء النهر يطهّر بعضه بعضا » [3] .
وهو ضعيف أيضا لما عرفت من عدم تمامية هذه الوجوه .
الثاني : قد يقال [4] : إنّ اشتراط الامتزاج عند القائلين به مختصّ بما إذا لم يلق الكرّ دفعة ، وإلَّا فإلقاء الكرّ دفعة مغن عن الامتزاج ، لدعوى الإجماع أو الاتّفاق - كما في المنتهى وعن المختلف - على حصول التطهّر بإلقاء الكرّ دفعة [5] ويؤيّدها دعوى الإجماع على كفاية كرّ لأكرار متعدّدة [6] بناء على أنّ الغالب عدم تحقّق الامتزاج .
وفيه : أنّ هذا تخرّص ، إذ لا دليل على ذلك بعد ظهور كلامهم في أنّ الامتزاج شرط آخر غير الدفعة . ومقتضى استدلالهم عليه باستهلاك النجس - كما عرفت [7] - ظاهر في عدم الاستغناء عنه بالدفعة . وما ذكر من الإجماعات على [8] الطهارة بإلقاء الكرّ دفعة وارد إمّا في القليل النجس وإمّا في الكثير المتغيّر ، ولا ريب أنّهم اعتبروا في الثاني زوال التغيّر بالإلقاء ، ولا يكون ذلك إلَّا بالامتزاج ، وأمّا الأوّل فلا ينفكّ عن الامتزاج أيضا .



[1] الوسائل 1 : 127 ، الباب 14 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 7 .
[2] الوسائل 1 : 109 ، الباب 6 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 5 .
[3] الوسائل 1 : 112 ، الباب 7 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 7 .
[4] قد ورد هذا الكلام في الجواهر 1 : 148 من دون نسبة إلى قائل معيّن أيضا .
[5] المنتهى 1 : 65 ، المختلف 1 : 179 .
[6] كشف اللثام 1 : 34 .
[7] انظر الصفحة : 136 و 140 .
[8] في « ج » زيادة : شرط .

151

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست