نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 116
خصوصا مفهوم الصحاح : « إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء » . والقول بإهماله ضعيف في الغاية ، منشؤه توهّم كون كرّية الماء علَّة لعدم تنجّسه بجميع النجاسات ، لا لعدم تنجّسه بكلّ فرد . لكن ظاهر السياق هو الثاني ، فانتفاء الكرّية يوجب تنجّسه بكلّ فرد ، لأنّ النفي عن كلّ فرد يفرض من النجاسة إذا استند إلى الكرّية انتفى بانتفائها ، وليس هذا من قبيل « إذا صحبت زيدا فلا تخف أحدا » لقيام القرينة في المثال . فكيف كان : فقد خرج عن عموم قاعدة انفعال القليل بالملاقاة موردان إجماعا وموارد على الخلاف . فأحد الموردين : ماء الاستنجاء ، وسيجئ إن شاء الله [1] . وثانيهما : الجزء العالي من الماء إذا كان جاريا إلى السافل . واستدلّ عليه في الروض بأنّ سراية النجاسة إلى الأعلى غير معقول [2] . وفيه ما لا يخفى : فالأولى التمسّك بالإجماع ، كما ادّعاه هو قدّس سرّه [3] وبعض متأخّري المتأخّرين - كالعلَّامة الطباطبائي في مصابيحه [4] وبعض أفاضل تلامذته في مقابسه [5] - وهو في الجملة ممّا لا ريب فيه . إلَّا أنّ الإشكال في تعيين مقدار العلو والسفل ، فإنّ مسمّى العلو المتوقّف عليه الجريان لا يمنع عن السراية ، وكلمات الأصحاب مطلقة . والمتيقّن من الإجماع صورة التسنيم وما يشبهه من التسريح ، وللمتأمّل في غير
[1] يأتي في الصفحة : 344 . [2] روض الجنان : 136 . [3] نفس المصدر . [4] المصابيح ( مخطوط ) : 116 . [5] مقابس الأنوار : 79 .
116
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 116