responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 116


خصوصا مفهوم الصحاح : « إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء » . والقول بإهماله ضعيف في الغاية ، منشؤه توهّم كون كرّية الماء علَّة لعدم تنجّسه بجميع النجاسات ، لا لعدم تنجّسه بكلّ فرد . لكن ظاهر السياق هو الثاني ، فانتفاء الكرّية يوجب تنجّسه بكلّ فرد ، لأنّ النفي عن كلّ فرد يفرض من النجاسة إذا استند إلى الكرّية انتفى بانتفائها ، وليس هذا من قبيل « إذا صحبت زيدا فلا تخف أحدا » لقيام القرينة في المثال . فكيف كان : فقد خرج عن عموم قاعدة انفعال القليل بالملاقاة موردان إجماعا وموارد على الخلاف .
فأحد الموردين : ماء الاستنجاء ، وسيجئ إن شاء الله [1] .
وثانيهما : الجزء العالي من الماء إذا كان جاريا إلى السافل . واستدلّ عليه في الروض بأنّ سراية النجاسة إلى الأعلى غير معقول [2] .
وفيه ما لا يخفى : فالأولى التمسّك بالإجماع ، كما ادّعاه هو قدّس سرّه [3] وبعض متأخّري المتأخّرين - كالعلَّامة الطباطبائي في مصابيحه [4] وبعض أفاضل تلامذته في مقابسه [5] - وهو في الجملة ممّا لا ريب فيه .
إلَّا أنّ الإشكال في تعيين مقدار العلو والسفل ، فإنّ مسمّى العلو المتوقّف عليه الجريان لا يمنع عن السراية ، وكلمات الأصحاب مطلقة .
والمتيقّن من الإجماع صورة التسنيم وما يشبهه من التسريح ، وللمتأمّل في غير



[1] يأتي في الصفحة : 344 .
[2] روض الجنان : 136 .
[3] نفس المصدر .
[4] المصابيح ( مخطوط ) : 116 .
[5] مقابس الأنوار : 79 .

116

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست