responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 105


غير مقام وصريح غيرهما عدم العبرة بالتغيّر ، ولذا ادّعى في الغنية [1] والمنتهى [2] وغيرهما [3] الإجماع على المسألة ، لإناطة الحكم بالاسم ، فلا وجه لما حكي عن المشارق [4] من الإشكال والاحتياط في التطهير بالمياه المتغيّرة .
ولعلّ وجهه : ظهور بعض الأخبار في المنع عن التوضّي بما تغيّر ببول الدوابّ [5] وللرضويّ : « كلّ ماء مضاف أو مضاف إليه فلا يجوز التطهير به مثل ماء الورد وماء الرياحين والعصير والخلّ وماء الباقلاء وماء الزعفران وماء الخلوق [6] وغيره وما يشبهها ، وكلّ ذلك لا يجوز استعمالها إلَّا الماء القراح أو التراب » [7] .
ومثّل للمضاف في المبسوط أيضا بماء الباقلاء وماء الزعفران وماء الورد وماء الآس وماء الأشنان وأشباه ذلك ، حتّى يكون الماء خالصا ممّا يغلب عليه وإن كان طاهرا [8] انتهى .
لكن المسألة واضحة في الغاية .



[1] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 490 .
[2] المنتهى 1 : 23 .
[3] المدارك 1 : 37 .
[4] مشارق الشموس : 185 .
[5] الوسائل 1 : 103 ، الباب 3 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 3 .
[6] الخلوق : هو - كرسول - على ما قيل : طيب مركب يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب ، والغالب عليه الصفرة والحمرة ، ومنه الحديث : وتحشوها القابلة بالخلوق ( مجمع البحرين 5 : 157 - خلق ) .
[7] الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام : 92 .
[8] العبارة بعينها موجودة في المقنعة : 64 ، انظر المبسوط 1 : 5 .

105

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست