نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 105
غير مقام وصريح غيرهما عدم العبرة بالتغيّر ، ولذا ادّعى في الغنية [1] والمنتهى [2] وغيرهما [3] الإجماع على المسألة ، لإناطة الحكم بالاسم ، فلا وجه لما حكي عن المشارق [4] من الإشكال والاحتياط في التطهير بالمياه المتغيّرة . ولعلّ وجهه : ظهور بعض الأخبار في المنع عن التوضّي بما تغيّر ببول الدوابّ [5] وللرضويّ : « كلّ ماء مضاف أو مضاف إليه فلا يجوز التطهير به مثل ماء الورد وماء الرياحين والعصير والخلّ وماء الباقلاء وماء الزعفران وماء الخلوق [6] وغيره وما يشبهها ، وكلّ ذلك لا يجوز استعمالها إلَّا الماء القراح أو التراب » [7] . ومثّل للمضاف في المبسوط أيضا بماء الباقلاء وماء الزعفران وماء الورد وماء الآس وماء الأشنان وأشباه ذلك ، حتّى يكون الماء خالصا ممّا يغلب عليه وإن كان طاهرا [8] انتهى . لكن المسألة واضحة في الغاية .
[1] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 490 . [2] المنتهى 1 : 23 . [3] المدارك 1 : 37 . [4] مشارق الشموس : 185 . [5] الوسائل 1 : 103 ، الباب 3 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 3 . [6] الخلوق : هو - كرسول - على ما قيل : طيب مركب يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب ، والغالب عليه الصفرة والحمرة ، ومنه الحديث : وتحشوها القابلة بالخلوق ( مجمع البحرين 5 : 157 - خلق ) . [7] الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام : 92 . [8] العبارة بعينها موجودة في المقنعة : 64 ، انظر المبسوط 1 : 5 .
105
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 105