responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ، الأول نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 242


موردا للروايات لكن يستفاد منها بالأولوية القطعية بل يمكن أن يقال : إن هذا المورد من موارد الروايات أيضا .
تنبيهات الأول : لا يعتبر في الخوف ظن تحقق العطش بل الاحتمال المتساوي الطرفين كاف في تحقق الخوف بل يمكن تحقق الخوف مع مرجوحية احتمال وقوع ما يخاف منه فإن عدم الأمن من وقوعه يتحقق به الخوف كما لا يخفى فما عن بعض من اعتبار الظن في تحقق الخوف ضعيف .
الثاني - هل إن وجوب التيمم في موارد الخوف رخصة أو عزيمة وبعبارة أخرى هل الوجوب تعييني أو تخييري بمعنى أنه إذا توضأ في مورد الحرج وتحمل المشقة هل يصح وضوئه أو لا بد له من التيمم ولا يصح منه الوضوء وكذلك في موارد الضرر أو خوفه - فيه وجهان بل قولان .
أما الوجه الأول فبأن يقال : إن لسان أخبار نفي الحرج والضرر وكذا لسان الآيات لسان الامتنان على الأمة فلا ينتفي بالآيات والروايات أزيد من الالزام الذي تجيئ منه المشقة والعسر أو الضرر فبرفع الالزام ينتفي الحرج والضرر فلا دلالة لها على نفي الجواز .
لا يقال : إنها وإن لم تدل على نفي الجواز إلا أنه برفع الالزام ينتفي الأمر فليس الوضوء ح مأمورا به لأن المأمور به بالنسبة إلى هذا الشخص الذي يكون الوضوء له حرجيا أو ضرريا هو التيمم فمع عدم الأمر بالوضوء يكون وضوئه باطلا لأن العبادة لا بد لها من الأمر العبادي لأنا نقول : يكفي في كون الوضوء عبادة هو المطلوبية والمحبوبية الذاتية في نفس الوضوء ولا يحتاج إلى الأمر كما هو محقق في محله فح نقول : إن الوضوء وإن لم يكن في مورد الحرج مأمورا به لارتفاع أمره بأدلة نفي الحرج إلا أنه مطلوب ومحبوب له تعالى : بحسب ذاته وعنوانه الأولى فيكفي كونه محركا وداعيا نحو العمل .
وأما الوجه القول الثاني فبأن يقال : إني الحرج جعلت هذا الشخص الذي يكون استعمال الماء له حرجيا من أفراد فلم تجدوا ماء فتيمموا فكانت بمنزلة تخصيص الأدلة الأولية أعني قوله تعالى : إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا الخ .
فبعد خروج هذا الفرد من الأدلة الأولية ودخوله تحت قوله فلم تجدوا لا يمكن

242

نام کتاب : كتاب الطهارة ، الأول نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست