responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ، الأول نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 243


تصوير صحة الوضوء بالنسبة إليه لأنه صار بأدلة نفي الحرج من موضوعات الطهارة الترابية فإذا أتى بالطهارة المائية لم يمتثل ما أمر به وأتى بما هو أجنبي عن المأمور به فيكون باطلا وحيث إنا لم ينكشف لدينا أن أدلة نفي الحرج والضرر من قبيل الأول أعني هي لرفع الالزام أو من قبيل الثاني - أعني تخصيص الأدلة الأولية فالأحوط لو لم يكن أقوى هو الاتيان بالتيمم وعلى فرض الاتيان بالطهارة المائية فالأحوط الجمع بين الطهارة المائية وبين التيمم .
الأمر الثالث - هل يصح الوضوء أو الغسل في الموارد التي يستلزم استعمال الماء ارتكاب الحرام أولا - وهذا تتصور فيه وجوه الأول أن استعماله مستلزم لارتكاب مقدمة محرمة كما إذا كان استعمال الماء مستلزما للتصرف في إناء مغصوب وهذا مما لا اشكال في بطلان الوضوء فيه مع الانحصار - أي انحصار الماء في الآنية المغصوبة وإن كان الوضوء بالاغتراف لأنه مكلف ح بالتيمم والوضوء منهي عنه للنهي عن التصرف في المغصوب والمفروض أن الوضوء يستلزم التصرف فيه .
وأما مع عدم الانحصار فيمكن أن يقال بصحة الوضوء لأنه مأمور ح بالوضوء ولكن لا من هذه الآنية بل من المكان المباح فلو عصى وتوضأ بالاغتراف من الآنية المغصوبة فقد ارتكب محرما بالتصرف فيها لكن أتى بالمأمور به إلا أنه يمكن أن يقال بعدم تحقق قصد التقرب منه فإنه إذا شرع في الوضوء بالغرفة الأولى بانيا على اتمامه من الآنية المغصوبة يعلم بأن باقي وضوئه مستلزم لمبغوضية المولى لأنه مستلزم للتصرف في المغصوب فمع هذا العلم كيف يتمشى منه قصد القربة فإن المبغوض لا يكون مقربا نعم يمكن فرض صحته على القول بالترتب بأن يقال إن مفسدة الغصب أهم من مصلحة الوضوء ولكن بعد ما علم بتحقق هذا الغصب منه لا محالة يتوجه الأمر بالمهم إليه لأن الأمر بالمهم يتوجه إليه عند عصيان الأمر بالأهم والعصيان وإن لم يتحقق منه إلا بعد الوضوء إلا أن العلم بالعصيان يجعله كالعاصي بالنسبة إلى الأمر بالأهم .
الفرض الثاني ما إذا كانت نفس الطهارة المائية منهيا عنها بأن كان استعمال الماء له مضرا أو كان الماء مغصوبا وهذا باطل قطعا بناء على امتناع اجتماع الأمر والنهي في موضوع واحد كما هو الحق .
وأما بناء على جواز الاجتماع بلحاظ تعدد العنوان بأن يكون هذا الشئ الخارجي

243

نام کتاب : كتاب الطهارة ، الأول نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست