responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ، الأول نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 24


هذا في الكر بحسب المساحة والوزن وأما أحكام ماء الكر فقد بيناها في مطاوي بيان أحكام الماء القليل من أنه لا ينجس بملاقاته للنجس إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة و ذكرنا أخباره فراجع البحث في ماء المطر وأما ماء المطر فلا ينفعل حال نزوله بملاقاة النجس ويطهر كل ما له قابلية التطهير بالماء وتدل على ذلك روايات كثيرة .
( منها ) مرسلة الكاهلي عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت : أمر في الطريق فيسيل علي الميزاب في أوقات أعلم أن الناس وضاؤون قال : قال : لا بأس لا تسأل عنه قلت : ويسيل علي من ماء المطر أرى فيه التغير وأرى فيه آثار القذر فتقطر القطرات علي وينتضح علي والبيت يتوضأ على سطحه فكيف على ثيابنا قال : ما بذا بأس لا تغسله كل شئ يراه ماء المطر فقد طهر [1] فإنها تدل على عدم تنجس ماء المطر بوقوعه على النجس وكونه مطهرا للمتنجس ولا يمكن أن يكون الماء مطهرا مع قبوله الانفعال والمراد بماء المطر المفروض في كلام السائل الماء المجتمع من قطرات المطر لا نفس المطر النازل من السماء بدليل أنه قال أرى فيه التغير الخ فإن نفس المطر ما لم يسل على وجه الأرض ليس فيه تغير بل التغير يحصل فيه بسيلانه على وجه الأرض والظاهر أن المراد بآثار القذر آثار القذارة الظاهرية أي الوسخ وتغير ماء المطر بجريانه على الأرض بوصف المتنجس لا بوصف النجس فإن ماء المطر ينجس بتغير أحد أوصافه الثلاثة بملاقاة النجس كسائر المياه والوضوء بفتح الواو الاستنجاء والوكوف الرشح .
و ( منها ) رواية أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكنيف يكون خارجا " فتمطر السماء فتقطر علي القطرة قال : ليس به بأس [2] .
و ( منها ) صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام في السطح يبال عليه فيكف فيصيب الثوب فقال : لا بأس به ما أصابه من الماء أكثر منه [3] وغير ذلك من الأخبار



[1] جامع الأحاديث الباب 4 من أبواب المياه الحديث 3 - 9 - 4 .
[2] جامع الأحاديث الباب 4 من أبواب المياه الحديث 3 - 9 - 4 .
[3] جامع الأحاديث الباب 4 من أبواب المياه الحديث 3 - 9 - 4 .

24

نام کتاب : كتاب الطهارة ، الأول نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست