responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ، الأول نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 23


رواية الصدوق ( قدس سره ) هي رواية إسماعيل المتقدمة نقلها بالمعنى لا رواية أخرى برأسها ولكن يمكن سقوط لفظ النصف من هذه الرواية فيحتمل مطابقتها لقول المشهور فثبت أن الأقوى ما عليه المشهور من بلوغ مكسره ثلاثة وأربعين شبرا .
هذا كله تحديد الكر بحسب المساحة وأما بحسب الوزن فالأخبار وأقوال العلماء فيه أيضا مختلفة فبعض الأخبار يدل على تحديده بحسب الوزن بستمائة رطل مثل صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : والكر ستمائة رطل [1] وبعضها يدل على أن الكر ألف ومائتا رطل مثل مرسلة ابن أبي عمير عنه عليه السلام قال : الكر من الماء الذي لا ينجسه شئ ألف ومائتا رطل [2] وكيف يمكن التوفيق بينهما ولكن يمكن أن يقال : إن طريق الجمع بينهما بعد القطع بأن ألفا ومأتي رطل ليس المراد منه الرطل المكي الذي هو ضعف العراقي لانعقاد الاجماع على خلافه ولأنه مناف للتحديد بحسب المساحة حتى على القول باعتبار بلوغها ثلاثة وأربعين شبرا إلا ثمن شبر كما اخترناه - أن يقال : إن المراد بستمائة رطل في رواية محمد بن مسلم هو الرطل المكي وبألف ومائتي رطل في مرسلة ابن أبي عمير هو الرطل العراقي الذي هو نصف الرطل المكي فإنه لا يمكن حمل الرطل في رواية ابن أبي عمير على المكي قطعا لما ذكرناه ولا على المدني الذي هو أكثر من العراقي بمقدار الثلث لمنافاته لرواية محمد بن مسلم فإن الرطل فيها لو حمل على المكي لا يوافق الألف ومأتي رطل المدني ولمنافاته للتحديد بالأشبار كما ذكره بعض المحققين فإن الألف ومأتي رطل المدني أكثر من التحديد بالأشبار بكثير . فتعين أن المراد بستمائة رطل هو الرطل المكي وبألف ومأتي رطل هو العراقي . مضافا إلى موافقة ألف ومأتي رطل للتحديد بثلاثة وأربعين شبرا إلا ثمن شبر فإنه كما قيل قريب من التحديد المذكور وإن كان لا يبلغ التحديد المذكور على نحو الدقة فإن الأصل في تحديد الكر هو التحديد بالوزن وهو تحديد حقيقي بخلاف الأشبار فإنها كاشفه عن وجود الكر وهي تحديد تقريبي فإن الشارع الحكيم بعد أن لاحظ اختلاف الأشبار في القصر والطول جعل طريقا للعرف إلى الوصول إلى حقيقة الكر ولكن راعى فيه الاحتياط فجعل الأكثر طريقا لئلا يضر القصر والطول في احراز الكرية .



[1] - جامع الأحاديث الباب 6 من أبواب المياه الحديث 4
[2] - جامع الأحاديث الباب 7 من أبواب المياه الحديث 8 .

23

نام کتاب : كتاب الطهارة ، الأول نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست