responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ، الأول نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 158


الدم بعد أيام العادة وإن لم يكن متحدا مع الدم في أيام العادة بحسب الدقة العقلية إلا أن العرف يراهما دما واحدا نظير ما إذا كان ماء النهر مضافا ثم صار صافيا في الجملة فيشك بذلك في إضافته فيستصحب إضافته مع أن الماء الصافي في الجملة غير الماء المعلوم إضافته قطعا ولكن بنظر العرف هما ماء واحد حيث إن مجراهما واحد لشدة اتصالهما وعلى فرض عدم امكان جريان استصحاب الحيضية يمكن جريان الاستصحاب بتقريبين آخرين الأول جريان الاستصحاب بالنسبة إلى المرأة بأن يقال : إن هذه المرأة كانت في أيام عادتها حائضا فالأصل بقائها على الحيضية وهذا لا يرد عليه تبدل الموضوع فإن الموضوع في القضية هي المرأة وهي باقية فالقضية المشكوكة والمتيقنة موضوعهما واحد .
والتقريب الثاني استصحاب الحكم بأن يقال : هذه المرأة كان يحرم عليها العبادة ودخول المساجد والوقاع في أيام العادة فالأصل بقاء هذه الأحكام بعد انقضاء العادة ما دام الدم باقيا .
فرعان يتعلقان بتجاوز الدم عن العشرة :
واستمراره إلى شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين :
الأول إن ذات العادة إذا تجاوز دمها عن العشرة تجعل عادتها حيضا كما عرفت سواء أكان بصفات الحيض أم لا خلافا للقول غير المشهور حيث حكم بالحيضية إذا كان مع الصفات دون غيرها وبعد أيام العادة يحكم بكونه استحاضة سواء أكان بصفات الحيض أم بصفات الاستحاضة وإذا كانت عادتها بالتميز بأن كانت ترى مثلا في كل شهر من أول الشهر إلى سبعة أيام بصفات الحيض فالظاهر جعل ما كان بصفات الحيض حيضا وما كان بصفات الاستحاضة استحاضة ما لم يعارضه دم آخر بصفات الحيض بأن رأت دما بصفات بالحيض خمسة أيام في أول الشهر ثم رأت خمسة أيام بصفات الاستحاضة ثم رأت خمسة أيام أيضا بصفات الحيض فإنه لا يمكن جعل كلا الدمين أي الأول والثالث حيضا فلا بد لها من أن تحتاط في كلا الدمين إلا أن يكون أحدهما واقعا في أيام العادة فإنه حيض دون الآخر فإنه ليس بحيض لعدم تخلل أقل الطهر بينهما .
وإن رأت دما بصفة الاستحاضة في أيام عادتها التي تحققت بالصفات فالظاهر أنه

158

نام کتاب : كتاب الطهارة ، الأول نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست