responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ، الأول نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 157


أيضا أنه إذا استمر بها الدم وتجاوز عن العشرة فالحيض أيام عادتها فقط وبعد العادة هي مستحاضة كما ذكره المشهور لا أنها تكون حائضا إلى العشرة وبعد العشرة تكون مستحاضة ويشهد لهذا الجمع أيضا نفس أخبار الاستظهار فإن معنى الاستظهار هو طلب الظهور أي تترك العبادة حتى يظهر لها حالها من أنها حائض أو مستحاضة وفي بعض تلك الأخبار التعبير بالاحتياط كرواية إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال : المستحاضة تقعد أيام أقرائها ثم تحتاط بيوم أو يومين فإن هي رأت طهرا اغتسلت وإن هي لم تر طهرا اغتسلت واحتشت الخبر [1] .
فإن الظاهر من هذه الرواية والروايات الأخر الواردة في الاستظهار أن الاستظهار لأجل كشف الحال فإن انكشف الحال وانقطع الدم إلى العشرة أو ما دونها تبين كون الدم حيضا وإن تجاوز تبين كونه استحاضة حتى في أيام العشرة لكن بعد أيام العادة يجب عليها قضاء ما فاتها من الصلاة والصيام وإن كانت هذه الأخبار لم تتعرض للقضاء إذا تجاوز الدم عن العشرة لدلالة الأخبار الأخر على وجوب الصلاة والصوم على المستحاضة .
وأخبار الاستظهار وإن دلت على وجوب الاستظهار وترك العبادة في يوم أو يومين أو ثلاثة أو إلى العشرة إلا أن هذا الحكم حكم ظاهري لها لاحتمال كونها حائضا وبعد كشف الخلاف تعلم أن العبادة كانت واجبة عليها في أيام الاستظهار وهذا نظير ما إذا رأت الدم في أيام عادتها يوما أو يومين وتركت العبادة ثم ظهر أنه لم يستمر ثلاثة أيام فإنها وإن كانت بحسب الظاهر مكلفة بترك العبادة إلا أنها بعد كشف الخلاف تعلم أنها لم تكن حائضا وفاتت العبادة عنها فيجب عليها قضائها قطعا هذا كله إذا أمكن الجمع بين الأخبار وأما إذا قلنا بعدم امكان الجمع بينها وطرحنا أخبار الطرفين للتعارض الواقع بينها فالمرجع في الدم المتجاوز عن العادة غير المتجاوز عن العشرة هو الاستصحاب بأن يقال : إن هذا الدم كان قبل انقضاء العادة حيضا فالأصل بقائه على الحيضية بعد العادة .
ولكن لا بد في الاستصحاب من بقاء الموضوع والمفروض هنا ارتفاعه قطعا فإن الدم الذي كان في أيام العادة قد ارتفع وهذا الدم المتحقق بعد أيام العادة ليس ذلك الدم فلا يمكن استصحابه إلا أن يقال : إنه يكفي البقاء بنظر العرف لا البقاء الدقي الفلسفي وهذا



[1] جامع الأحاديث الباب 7 من أبواب الحيض الحديث 1 .

157

نام کتاب : كتاب الطهارة ، الأول نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست