responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ، الأول نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 132


تصريح بعض أهل اللغة أن الارتماس في الماء بمعنى تغطية الرأس فيه - هو ادخال الرأس في الماء فقط لا جميع البدن .
ووجه القول الثالث أن الرمس في الماء كما يصدق فيما إذا كان جميع بدنه خارجا منه ثم ارتمس فيه وأدخل مع بدنه فيه كذلك يصدق على ما إذا كان بعض بدنه خصوصا رأسه - خارجا فارتمس في الماء ووجه القول الرابع أن الارتماس في الماء يتحقق بما إذا كان تحت الماء ثم نزل في الماء أزيد مما كان فإنه يصدق عليه أنه ارتمس في الماء والمناط صدق هذا المعنى وإن أبيت عن صدق الارتماس فلا اشكال في صدق امساس الماء للبدن كما ورد في الرواية .
والظاهر كفاية جميع ما ذكرناه من الوجوه إلا واحدا منها وهو التوقف فيه بقصد الغسل فإنه لا يخلو من اشكال مسائل ثلاث الأولى في حكم البلل الخارج بعد الغسل فيما إذا كانت الجنابة بالانزال فإنه إما أن يعلم بكونه بولا أو منيا أو يعلم بأنه ليس بأحدهما أو يشك في كونه أحدهما أما إذا علم بأنه أحدهما فلا اشكال ولا خفاء في حكمه ، وكذا إذا علم بأنه ليس أحدهما وأما إذا شك في كونه أحدهما فالمشهور بل ادعى عليه الاجماع - أنه إن استبرأ بالبول بأن بال بعد الانزال لا يجب عليه الغسل وهل يجب عليه الوضوء أولا - يأتي الكلام فيه وإن لم يبل وجب عليه إعادة الغسل وتدل على ذلك روايات متظافرة منها صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه شئ قال : يعيد الغسل قلت : فالمرئة يخرج منها شئ بعد الغسل قال : لا تعيد قلت : فما الفرق بينهما قال : لأن ما يخرج من المرأة إنما هو من ماء الرجل [1] .
ومنها صحيحة محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخرج من إحليله بعد ما اغتسل شئ قال : يغتسل ويعيد الصلاة إلا أن يكون قد بال ثم اغتسل ثم وجد بللا فليس ينقض غسله ولكن عليه الوضوء لأن البول لم يدع شيئا [2] ومنها صحيحة



[1] الوسائل الباب 36 من أبواب الجنابة الحديث 10 - 6 .
[2] الوسائل الباب 36 من أبواب الجنابة الحديث 10 - 6 .

132

نام کتاب : كتاب الطهارة ، الأول نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست