responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ، الأول نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 131

إسم الكتاب : كتاب الطهارة ، الأول ( عدد الصفحات : 392)


البدن يصل إلى الماء يتحقق الغسل بالنسبة إليه - وجوه بل أقوال .
أما الدفعة الحقيقية فلا يمكن أن تحمل الأخبار عليها لأنها منزلة على المتفاهم العرفي والعرف لا يساعد على ذلك بل هي غير ممكنة بحسب الغالب أو مستلزمة للعسر والحرج المنفيين في الاسلام .
وأما المعنى الثاني فلا يبعد حمل الأخبار عليه فإن قوله ( عليه السلام ) ارتمس في الماء ارتماسة واحدة ظاهر في الوحدة العرفية مع حفظ صدق الوحدة عليها فح المعنى الثالث بعيد عن مساق الأخبار لعدم صدق الارتماسة الواحدة عليه .
ثم إنه هل يكفي بقاء جميع البدن في الماء مع نية الغسل وإن لم يحرك بدنه تحت الماء أو لا بد من خروج جميع البدن من الماء ثم الشروع في الغسل بادخال جميع البدن في الماء دفعة واحدة عرفية أو يكفي خروج بعض البدن من الماء ولا يعتبر خروج جميع البدن منه أو يكفي تحرك البدن في الماء بقصد الغسل وإن لم يكن شئ من بدنه خارجا من الماء وجوه أو أقوال وجه القول الأول أنه يلزم في الغسل الارتماسي الارتماس والاختفاء في الماء والمفروض تحقق هذا المعنى بقاءا بعد النية وإن لم يتحقق حدوثا فإنه يصدق عليه أنه مرتمس في الماء وهذا مثل ما لو أمر المولى بتخلية دار في يوم الجمعة فخلاها في يوم الخميس فبقيت خالية إلى يوم الجمعة فإنه يصدق عليه امتثال الأمر بالتخلية مع أنه لم يحقق التخلية في يوم الجمعة بل حققها في يوم الخميس ولكن التخلية صادقة عليها بقاءا في يوم الجمعة ولكن لا يخفى عليك ما فيه فإن الأمر قد تعلق بغسل البدن والارتماس في الماء فإن بعض الأخبار الدال على وجوب إفاضة الماء أو اجراء الماء أو صب الماء على البدن المقصود من جميع ذلك هو غسل البدن وهذه طرق لغسله فح لا يصدق على التوقف في الماء بنظر العرف أنه غسل بدنه وكذا لا يصدق عليه أنه ارتمس في الماء .
ووجه القول الثاني توقف صدق الارتماس على ذلك فإنه إذا قيل لأحد : ارتمس في الماء يتبادر إلى ذهنه أن أدخل جميع بدنك في الماء وهذا لا يصدق إلا إذا كان جميع بدنه خارجا عن الماء ثم ارتمس في الماء بجميع بدنه .
ويرد عليه أنه كما يصدق على ذلك الارتماس يصدق على ما إذا كان بعض بدنه خارجا عن الماء خصوصا إذا كان ذلك البعض رأسه فارتمس ببعض بدنه في الماء بل على

131

نام کتاب : كتاب الطهارة ، الأول نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست