نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 275
ثم انقطع عشرة أيام ثم رأته ثلاثة أيام فإنه يحتمل ان يكون حيضا لأنه بعد أيامه بقدر طهر كامل وأن يكون نفاسا لأنه في وقت امكانه فعلى الأول لو رأته أقل من ثلثة كان دم فساد لأنه أقل من عدد الحيض بعد طهر كامل فكان فساد أو على الثاني يكون نفاسا ولم اقف له على نص في ذلك انتهى وفيه مواضع للنظر تعرف مما قدمناه سابقا < / لغة النص = عربي >
275
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 275