نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 270
بيوم أو يومين لما عرفت من المعتبر والتذكرة من حملهما على ما إذا تم بهما العشرة ولو قلنا بعدم وجوب الاستظهار فانقطع الدم على العاشر فالمشهور ان المجموع نفاس للصدق عرفا ولغة ولا يعارض ذلك اخبار الاقتصار في القعود على المعتادة وعمل المستحاضة بعدها أو بعد الاستظهار لأن هذه الأخبار لبيان وجوب معاملة الدم بعد الاستظهار معاملة المستحاضة لا كونها مستحاضة واقعا كما أنه ربما يعامل الدم معاملة الحيض ثم ينكشف عدم كونه حيضا هذا كله مضافا إلى ظهور الاجماع البسيط في المسألة والمركب حيث إنه لم يقل اخذ بالفرق بين الحيض والنفاس في هذا الحكم وقد عرفت الحكم بذلك في الحيض وقد يؤيد بعموم التسوية بين الحائض والنفساء وكون النفاس حيضا فالقول باختصاص العادة بالنفاس مع الوقوف على العشرة ضعيف بقى الكلام في مستند الاخذ بالعادة فقط لو تجاوز الدم العشرة ولعله من جهة الاستظهار بناء على ما تقدم من أن المقصود من الاستظهار ظهور حال الدم الزائد على العادة من حيث انقطاعه على العشرة حتى يكون نفاسا أو تجاوزه حتى يكون استحاضة واما لو أريد بالاستظهار الاحتياط في جانب النفاس من حيث احتمال زيادته على العادة فان الدم قد تزيد على العادة وقد تنقص فلا يبعد ما تقدم عن جماعة في الحيض من كون أيام الاستظهار معدودا من النفاس وان تجاوز العشرة كما يرشد إليه اطلاق بعض الأخبار باستظهار المبتدئة بل مطلق المستمر بها الدم الشامل لصورة عدم رجائها الانقطاع لدون العشرة فتأمل والأحوط الجمع بعد العادة إلى زمان أكثر النفاس بين احكام النفساء والمستحاضة ثم إن مقتضى كون أكثر النفاس عشرة أو ثمانية عشر هو وجوب الرجوع إليه مع امكانه وعدم الصارف عنه لما عرفت من صدق النفاس والنفساء لغة وعرفا فقد ذكر السيد في بعض رسائله انه لا خلاف بين أهل اللغة ان المراة إذا رأت الدم بعد الوضع يصير نفساء وحينئذ فيجب على غير المعتادة التنفس بالأكثر وعد الأكثر نفاسا عند تجاوز الدم عنه من غير فرق بين امكان التميز وعدمه لان أدلة التميز والرجوع إلى الصفات مختصة باختلاط الحيض والاستحاضة كما عرفت وظاهر ان المراد من الحيض ما يقابل النفاس لا ما يعمه مع أن النفاس لا يختلط بالاستحاضة لكونه مقدما على الاستحاضة فالشك في منتهى النفاس ومبدء الاستحاضة الا ان يقال إنه لا ينافي الرجوع إلى التميز نظير معتادة الوقت مضطربة العدد فالعمدة اختصاص أدلة التميز بالحيض بالمعنى الأخص ولا يجدى ما دل على أن النفاس حيض احتبس أو ان النفساء كالحايض لما عرفت في أكثر النفاس ومنه يظهر ضعف ما في البيان من رجوع المبتدءة إلى التميز ثم إلى عادة أهلها والمضطربة إلى التميز ثم إلى الروايات وهو الظاهر من عبارة الذكرى أيضا ثم إذا استحيضت النفساء بان تجاوز دمها أكثر النفاس فلا اشكال في كون الزائد إلى عشرة أيام استحاضة وهي أقل الطهر سواء صادف عادة الحيض المعتادة أم لم يصادف كما صرح به في المنتهى لسبق الحكم بالنفاسية على مقدار العادة من العشرة فيمتنع التحيض بعد ذلك بما في العادة مع عدم تخلل أقل الطهر واما حكم الدم بعد عشرة الاستحاضة فيحتمل ان يكون مستحاضة مطلقا إلى أن تطهر لاطلاق ما ورد في النفساء من أنها تعمل بعد العادة عمل المستحاضة وان بلغ الدم ما بلغ ويحتمل ان يرجع في ذلك من أول الأمر إلى سنن المستحاضة من انتظار المعتادة لعادتها واخذ غيرها بالتميز أو بالروايات لعموم أدلة المستحاضة مثل مرسلة يونس الطويلة وأدلة الصفات وأدلة العادة والروايات ويحتمل ان ترجع إلى ذلك بعد ما تقعد المعتادة عادتها والمبتدءة والمضطربة إلى العشرة واحتمل بعض المعاصرين وجوب صبرها بعد النفاس إلى شهر ولم اعرف له دليلا عدا ما يظهر من بعض الروايات ان الله تعالى حد للنساء في كل شهر مرة وفيه ان هذا التحديد في مقابل الزائد على الشهر كما يستفاد من اخبار اخر من أن ما جاز الشهر فهو ريبه لا في مقابل تعدد الحيض في الشهر وذكر في الروض تفصيلا حيث قال ومما يتفرع على كون النفساء كالحائض في الحكم الا ما خرج انه إذا استحيضت النفساء فالمبتدأة والمضطربة تجعلان ما بعد عشرة النفاس استحاضة حتى يدخل الشهر المتعقب الذي ولدتا فيه فترجعان في الدم الموجود في الشهر الثاني إلى التميز ثم ترجع المبتدءة إلى نسائها ثم ترجعان إلى الروايات والمعتادة تجعل بقدر عادتها في الحيض نفاسا والباقي في استحاضة إلى تمام طهرها المعتادة ثم ما بعده حيضا الا ان يتغير لون الدم بحيث يستفيد منه تميز لا ينافي أيام النفاس فتجعل أيام التميز حيضا لان أيام النفاس قائمة مقام أيام العادة في الحيض وقد أسلفنا ان العادة تقدم على التميز مع التنافي لا مع امكان الجمع بينهما انتهى وربما يظهر ما ذكره في المبتدئة والمضطربة من الموجز وشرحه وما ذكره في المعتادة صرح به المص ؟ ويه ؟ والأظهر ان يقال إنه ان علمنا باطلاقات كون ما بعد النفاس استحاضة لم يكن مناص عن الاحتمال الأول غاية الأمر ان يعارض معها أدلة العادة أو الصفات بالمفهوم والنسبة عموم من وجه فيرجع إلى أصالة عدم الحيض بل بقاء الاستحاضة ويؤيده ان تقييد تلك الاطلاقات وجعلها مختصة بمقدار العشرة بعد العادة في غاية البعد مع أن الغالب بقاء الدم إلى أزيد من العشرة بل العشرين بعد النفاس خصوصا مثل
270
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 270