نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 269
يوما ذهب إليه السيد المرتضى في بعض كتبه والشيخ المفيد وعدلا عنه في تضيف اخر لهما وعدل السيد عن ذلك في مسائل خلافه فإنه قال عندنا ان الحد في نفاس المرأة أيام حيضها الذي تقعدها يعنى أكثرها انتهى وعنه أيضا انه نقل عن المفيد انه سئل كم قدر ما تقعد النفساء عن الصلاة وكم يبلغ أيام ذلك فقد رأيت في كتاب احكام النساء أحد عشر يوما وفى الرسالة المقنعة ثمانية عشر يوما وفى كتاب الاعلام أحد وعشرون يوما فعلى أيها العمل فأجاب بان الواجب عليها ان تقعد عشرة أيام انتهى وذكر المحقق في المعتبر والنافع ان المراة تصبر إلى النقاء أو مضى عشرة من غير تفصيل بين المعتادة وغيرها واستدل في المعتبر على ذلك برواية يونس المتقدمة الدالة على الاستظهار بعشرة ثم قال أليس قدر ويتم انها تستظهر بيوم أو يومين قلنا هذا يختلف بحسب عوائد النساء من عادتها تسع تستظهر في النفاس بيوم ومن عادتها ثمان تستظهر بيومين وضابطة البقاء على حكم النفاس ما دام الدم مستمرا حتى تمضى لها عشرة ثم تصير مستحاضة انتهى ونحوها في اطلاق وجوب الصبر إلى العشرة من غير تفصيل بين المعتادة وغيرها متمسكا برواية يونس والجمع بينها وبين غيرها بما في المعتبر عبارة المص ؟ في التذكرة وظاهرها وجوب الاستظهار في النفاس بتمام العشرة وحمل اختلاف مقدار الاستظهار في الاخبار على اختلاف العادات ولا ينافي ذلك قوله في الحيض بعدم وجوب الاستظهار وكون مقداره يوما أو يومين وجواز الاستظهار إلى العشرة لعدم التلازم بين المسئلتين مع احتمال الرجوع عما ذكر في الحيض واضعف من ذلك ما اورد على المحقق قده من أنه ذكر رواية يونس في باب الحيض وأجاب عنه بان اخبار اليوم واليومين أقوى وأكثر وأشبه بالأصل وهنا قد اخذ بها وحمل ما عداها على اختلاف العادات ولا يخفى عليك ان هذه الرواية غير الرواية التي وردت في الحيض رواها الشيخ في باب النفاس وروى نظيرها الواردة في الحيض في باب زيادات الحيض وكيف يظن به ان يتمسك بما ورد في الحيض لحكم النفاس وذكر المحقق في الفرع السادس من فروع مسألة أكثر النفاس انه لا ترجع النفساء مع تجاوز الدم إلى عادة نفاسها ولا إلى عادتها في الحيض ولا إلى عادة نسائها بل يجعل عشرة نفاسا وما زاد استحاضة حتى تستوفى عشرة وهو أقل الطهر انتهى وغلطه المص ؟ في المنتهى حيث إنه بعد ما اختار ان القطنة إذا خرجت ملوثة صبرت المرأة إلى النقاء أو مضى الأكثر إن كانت عادتها العشرة والا صبرت عادتها خاصة واستظهرت بيوم أو يومين قال وكذا البحث لو استمر الدم قال وبعض المتأخرين غلط هنا فتوهم ان مع الاستمرار تصبر عشرة ولا نعرف عليه دليلا سوى رواية يونس المتقدمة ثم ردها بعدم الدلالة قال إذ من المحتمل أن تكون عادتها ثمانية أيام أو تسعة انتهى والظاهر أن تخطئة المحقق انما هو فيما حكم به في الفرع السادس من عدم رجوع النفساء إلى عادة حيضها مع تجاوز الدم العشرة وإن كان عبارة لا يأبى عن توجيه الايراد إلى ما ذكره المحقق أو لا من اطلاق وجوب حد النفساء إلى العشرة من غير تفصيل بين المعتادة وغيرها كما يظهر ذلك من عبارة السرائر لكنك قد عرفت انه في التذكرة وافق المحقق في هذا الاطلاق حرفا بحرف وان خالفه في المنتهى ففصل كما عرفت وأنت إذا تأملت هذه العبارات وجدت الجميع ظاهرة في وجوب قعودها فعلا عشرة أيام أو ثمانية عشر لا في مقام بيان مجرد امكان كونها عشرة وامتناع كونه أزيد بل الظاهر من المص ؟ في المختلف والمحقق ان القول بقعود المعتادة أيام حيضها مقابل لكل من القول بالعشرة والقول بثمانية عشر فلاحظ ويظهر ذلك أيضا مما تقدم عن السرائر حيث عد قول السيد في مسائل خلافه بان المعتادة ترجع إلى عادتها رجوعا عما ذكره في الانتصار من أن أكثر النفاس ثمانية عشر والحاصل ان المتتبع لكلمات الأصحاب حتى المص ؟ قده في بعض كتبه كالتذكرة لا يخفى عليه ظهور كلماتهم في وجوب قعود النفساء مطلقا إلى العشرة من غير تفصيل بين المعتادة وغيرها على خلاف ما يظهر من الأخبار الآمرة بالجلوس إلى انقضاء العادة فما في الذكرى من التنافي بينهما في محله وتوهم ان منشأ ما ذكره في الذكرى هو مجرد فتوى الأصحاب ان أكثر النفاس عشرة في غير محله لما عرفت ان مجرد هذا لا يصح منشأ للتوهم الا انه يمكن دفع المنافاة بان حكمهم بوجوب القعود إلى العشرة حتى في ذات العادة من جهة ايجابهم الاستظهار عليها إلى العشرة كما يظهر من المعتبر والتذكرة لا من جهة كون النفاس الواقفي في حقها عشرة حتى يلزمها التنفس بها مع تجاوز العشرة فثمرة رجوع المعتادة إلى عادتها والفرق بينها وبين المبتدئة والمضطربة انما يظهر عند تجاوز الدم العشرة فان ذات العادة تأخذ عادتها وغيرها تأخذ بالعشرة نعم قد صرح المحقق بخلاف ذلك في المعتبر على ما عرفت وعرفت أيضا تخطئة المص ؟ قدس سرهما وحينئذ فلا تنافى بين قولهم بان أكثر النفاس عشرة مطلقا وانه يجب على النفساء القعود عشرة مطلقا وانه لو تجاوز دمها العشرة اخذ المعتادة بعادتها وغيرها بالعشرة وقد جمع بين هذه المطالب الثلاثة المص ؟ قده في التذكرة الا ان كلامهم في الاستظهار وانه غير واجب يأبى عما ذكرنا فافهم وكيف كان فالأقوى في المقام وجوب الاستظهار إلى العشرة لما عرفت من رواية يونس ولا يعارضها روايات الاستظهار
269
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 269