responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 259


قوله ( ع ) في رواية البصري الآتية في وطى المستحاضة وكل ؟ شئ استحلت به الصلاة فليأتها زوجها ولتطف بالبيت وما سيأتي في النفاس من المحكي من المنتقى عن حمران بن أعين عن أبي جعفر ( ع ) من قوله صلى الله عليه وآله لأسماء بنت عميس حين نفست بمحمد ؟ بن أبي بكر في أيام الحج إما الان فاخرجي الساعة واغتسلي وطوفي واسعى فاغتسلت واحتشت وطافت وسعت وصلت فان الظاهر فعل العبادات الثلث بغسل واحد للنفاس والاستحاضة الا ان يدعى احتمال اختصاص الغسل بالنفاس وكون الاستحاضة قليلة وفيه نظر هذا كله مضافا إلى لزوم الحرج في الزامها بالغسل لكل عبادة لكن العمدة ظهور الاجماع المستفاد من اطلاقات الاجماعات المتقدمة السابقة ولولاه لكان الأقوى وجوب تجديد الغسل عند كل عبادة مشروطة به بناء على تسالمهم على حدثية ما يخرج بعد الغسل فدعوى العفو عنه بمجردها لا تسمع ثم ظاهر تلك الاجماعات كظاهر رواية البصري المتقدمة عدم اعتبار بقاء الوقت في كفاية الغسل للصلاة ويؤيده كفاية الأغسال للصوم مع حكمهم بمنافاته لحدث الاستحاضة ولذا أوجب جماعة الاستظهار في منع الدم طول النهار فيكشف ذلك عن ارتفاع حكم حدثها في مجموع النهار بتلك الأغسال مع أن جعل غسل المتوسطة للوقت معناه وجوب الاغتسال بعد خروجه لعبادة أخرى وان جاز الدخول في الظهرين والعشائين بغير غسل وهو كما ترى ويؤيده أيضا بل يدل عليه ان المستند في حدثية دم الاستحاضة الكثيرة وايجابها الغسل إن كان النصوص الدالة عليه فلا يدل على أزيد من ثلثة أغسال وإن كان ظهور معاقد الاجماعات الدالة على انها حدث فهو معارض بظهور كلمات المجمعين ونقله الاجماع في كفاية الأغسال الثلاثة في رفع حكم هذا الحدث ولذا اعترف بعضهم بأنه حدث لا كالاحداث فظهر بذلك ضعف ما تقدم عن الروض وحاشية شاد ؟ من اعتبار الوقت وإن كان يؤيده حكمهم بتقديم غسل الفجر لصلاة الليل الظاهر في عدم كفاية غسل العشائين لهما وعلى كل حال فلو فرضنا عدم سبق غسل لها في وقت صلاة كما لو حدث دم الاستحاضة في غير الوقت اوفى الوقت بعد الفراغ عن الصلاة و أرادت فعل مشروط بالطهارة فالاشكال في مشروعية الغسل من جهة ما تقدم من أن مقتضى القاعدة عدم مشروعية الغسل لغير الرافع الا بمقدار دلالة الأدلة واما الرافع فيكفي في مشروعية اطلاقات مشروعية ما يتوقف على الطهارة من العبادات وكانه إلى هذا نظر بعض مشايخنا المعاصرين وان لم يلمح إليه حيث استشكل فيما ذكرنا وقال قد يشعر تصفح عبارتهم هنا وفى توقف الصوم بذلك بان طهارتها واستباحتها لتلك الغايات تابع للأفعال الصلاتية نعم قد يلحق بالصلاة الطواف لكونه صلاة ولما ورد في قصة أسماء بنت عميس ثم قال ويرشد إلى ما ذكرنا زيادة على ما يظهر من مطاوي كلماتهم خصوصا في توقف الصوم والوطي على الغسل عدم ذكر جملة منهم ما يتوقف على أغسال المستحاضة ووضوءاتها في غايات الوضوء والغسل ولعله لما ذكرنا إذ ليست هي حينئذ غايات مستقلة بشرع الافعال لها حينئذ ابتداء بل هي أمور تابعة لتكليفها الصلاتي فيكون حينئذ من قبيل الاحكام لها لكن الجرئة الجزم بذلك اعتمادا على مثل هذه الاشعارات لا يخلوا عن اشكال ونظر انتهى لكن الأقوى مشروعية العبادة لها قبل دخول الوقت فتغتسل وترتفع به حكم حدثها كما تقدم عن ض ؟ وصرح به كاشف الغطاء لان المستفاد من اخبار ايجاب الاستحاضة الغسل والوضوء ولو لأجل الصلاة اليومية ارتفاع حكم الحدث بها مطلقا من دون اختصاص بوقت الصلاة ولذا لو اتفق وجوب صلاة للكسوفين أو غيرهما عليها لم يكن للفقيه الالتزام بسقوطها عنها لأجل عدم تمكنها من رفع الحدث وعدم الدليل على رفع حكم حدثها بالوضوء أو الغسل ودعوى قيام الاجماع ودلالة النص الوارد في اغتسال أسماء بنت عميس للطواف به على مشروعية غسلها أو وضوئها لو اتفق وجوب العبادة المشروطة بهما عليها قبل الوقت ولم يقم على المشروعية للنوافل دليل كما ترى هذا مع أن لنا ان نتمسك في ذلك بعموم استحباب النوافل مثلا وما تقدم من دعوى تقييدها بارتفاع الحدث أو حكمه والمفروض عدم ارتفاعه هنا قطعا وعدم الدليل على ارتفاع حكمه بالغسل ما لم يدل دليل على مشروعيته مدفوعة بمنع تقييد تلك العمومات بارتفاع الحدث أو حكمه غاية ما يستفاد من مثل قوله عليه السلام لا صلاة الا بطهور توقف الصلاة على استعمال الطهور فالعمومات جارية في حق كل من تمكن من ذلك ويلزم من ذلك تعلق أمر الشارع باستعمال الطهور مقدمة لتلك الصلاة ويكفى ؟ ؟
في مشروعية الغسل والوضوء لكل عبادة مشروطة بالطهارة بل لولا ما تقدم من الاجماع المنقول على عدم ارتفاع حدث الاستحاضة بالغسل والوضوء أمكن دعوى رفع حدث الاستحاضة بهذا الغسل والوضوء المأمور بهما بهذا الامر المقدمي ودعوى ان المراد بالطهور استعماله على وجه يرفع الحدث أو يبيح الصلاة والأول معلوم الانتفاء هنا والثاني غير معلوم التحقق فالعام بالنسبة إليه كالمخصص بالمجمل مدفوعة بما يظهر بأدنى تأمل ثم إن الأقوى جواز وطئها بدون الافعال كما عن المعتبر والتذكرة وير ؟ والدروس والبيان والموجز وشرحه وض ؟ ومجمع الفائدة والمدارك والذخيرة وقواه في مع ؟ صد ؟ وشرح الجعفرية لعمومات جواز وطئ الأزواج وما ملكت ايمانهم وقوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فاتوهن ورواية ابن سنان ولا باس ان يأتيها بعلها متى شاء الا

259

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست