responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 258


فتأمل انتهى أقول قد تقدم تصريحهم في القليلة بوجوب الوضوء بل جميع ما عدا الغسل لكل صلاة فرضا أو نفلا ففعل ما يجب عليها لصلاتها المفروضة لا يغنى عن تجديدها للدخول في غيرها مما يشترط بالطهارتين ولذا صرحوا بوجوب الوضوء لكل صلاة فرضا أو نفلا والظاهر لزوم تغيير القطنة أيضا بل ظاهر استدلالهم على ذلك بان الدم حدث فتقتصر في رفع حكمه على المتيقن لزوم التجديد للطواف أيضا ولمس كتابة القران أيضا ولذا جزم صاحب الموجز وشارحه بلزوم تعدد الوضوء للطواف وصلاته بل تردد كاشف الغطاء في كفاية وضوء واحد لمس واحد مستمر بعد أن جزم بوجوب تكراره بتكراره وبالجملة فالظاهر عدم كفاية أفعال القليلة لأزيد من صلاة واحدة وهذا جار في الوضوء بالنسبة إلى الكثيرة فان الظاهر عدم كفاية وضؤاتها في أوقات أغسالها بغير صلاتها التي يغتسل لها فان من اغتسلت وتوضأت في الاستحاضة المتوسطة لصلاة الفجر فالظاهر أنه لا يغنى ذلك عن الوضوء للصلوات الأخر المندوبة أو المفروضة غير اليومية فالمحصل من مجموع كلماتهم ان الكافي من الافعال التي يفعل للصلاة اليومية للدخول في غيرها المشروط بالطهارة هو الغسل فقط ولعله لذلك كله عبر في ير ؟ بما حاصله وان لم يحضرني لفظه انها إذا فعلت ما عليها من الأغسال كانت بحكم الطاهر فيستبيح مع الوضوء كلما يشترط بالطهارة ومع ذلك فربما ينافيه ما يظهر منهم من وجوب تقديم غسل الفجر إذا أرادت المستحاضة صلاة الليل فان مقتضى الكلية المذكورة كفاية غسل العشائين لصلاة الليل اللهم الا ان يكون مرادهم كفاية الأغسال بالنسبة إلى أوقاتها فيكتفى بغسل الصبح للدخول في كل عمل إلى طلوع الشمس ويكتفى بغسل العشائين إلى نصف الليل فلا اثر له بعده كما صرح به في الروض حيث قال كيس للمستحاضة ان تجمع بين صلوتين بوضوء واحد سواء في ذلك الفرض والنفل بل لابد لكل صلاة من وضوء إما غسلها فللوقت تصلى به ما شائت من الفرض والنفل أداء وقضاء مع الوضوء لكل صلاة وتغيير القطنة وغسل المحل ان أصابها الدم ولو أرادت الصلاة في غير الوقت اغتسلت لأول الرؤية وعملت باقي الافعال لكل صلاة وكذا القول لو أرادت صلاة الليل لكن يكفيها الغسل عن اعادته للصبح على ما مر من التفصيل انتهى ونحوه ما في بعض الحواشي المعلقة على الارشاد والظاهر أنه لفخر الاسلام حيث ذكر ان وضوء المستحاضة للصلاة يبطل بالفراغ منها وغسلها للوقت لا يبطل الا بخروج الوقت فلو اغتسلت للصبح لم يبطل إلى طلوع الشمس فعلم من ذلك كله ان الأقوى وجوب تجديد الوضوء لكل ما يشترط بالطهارة كما عرفت من ير ؟ وحاشية شاد ؟ والموجز وشرحه وض ؟ وكشف الغطاء والدليل عليه ما تقدم في الكثيرة من الوضوء لكل صلاة فمرادهم من أنها إذا فعلت ما يجب عليها صارت بحكم الطاهر هو فعل الغسل اللازم عليها والوضوء لكل صلاة أو ما هو بمنزلته كالطواف الا ان ما وجب عليها لأجل صلاتها المفروضة من الوضوء والغسل كاف في استباحة غيرها من الصلوات الأخر وغيرها من العبادات كما قد زعم وكيف يجمع هذا مع حكمهم بعدم جواز الجمع بين فريضة ونافلتها بوضوء واحد فما ظنك بغيرها من النوافل وغيرها نعم لو قلنا بكفاية الوضوء الواحد مع الغسل في الكثيرة للصلاتين أمكن الاكتفاء به لباقي الصلوات إلى أن يحدث موجوب اخر للوضوء أو الغسل نظير سائر الاحداث الكبيرة المحتاجة إلى الغسل والوضوء كما أنه لو قلنا بمقاله من يكتفى بالغسل عن الوضوء لم يجب عليها تجديد الوضوء لفرائضها ولغيرها ولا لنوافلها فكل على مذهبه فيما يلزم على المستحاضة هذا هو الكلام في الوضوء إما الغسل فقد عرفت تصريح الروض وحاشية الارشاد بكفايته لتمام الوقت وارتفاع اثره بعده فدعوى اتفاقهم على عدم تجديد الغسل لكل مشروط به وكفاية الأغسال الثلاثة حتى لو خرج الوقت ممنوع بل لولا اتفاقهم على كفايته ما دام الوقت باقيا أمكن الخدشة في ذلك نظرا إلى أن هذا الغسل من المستحاضة بمنزلة وضوء السلس والمبطون غير رافع للحدث فيقتصر في اباحته لما اشترط بالطهارة على المتيقن فيجب تجديده لكل عبادة ودعوى ان الظاهر من الروايات كفاية الأغسال الثلاثة للمستحاضة مطلقا ممنوعة لان المنساق منها بيان ما تباح معه صلواتها المفروضة لا بيان حالها بالنسبة إلى ساير العبادات بل لولا ظهور الاجماع على جواز دخولها بعد صلاتها المفروضة لعمل اخر مشروط بالطهارة أمكن القول بعدم الجواز بناء على أن الطهارة الحقيقية في حقها متعذرة وإباحة الغسل الصلاتي أو المجدد للدخول في عمل اخر مشروط بالطهارة محتاجة إلى التوقيف من الشارع وما أبعد ما بين هذا وبين ما تقدم عن بعض من جواز الدخول في كل عمل مشروط بالطهارة بعد فعل الأغسال الثلاثة من دون تجديد وضوء ولا غسل نظر إلى أنه لا دليل من النص والفتوى على حدثية الاستحاضة بحيث يوجب في الليل والنهار أزيد من ثلثة أغسال والتحقيق انه لا ينبغي الاشكال في أنه يستباح لها بعد غسلها للصلاة الدخول في عمل اخر مشروط بالطهارة ما دام وقتها باقيا وهو الذي يمكن ان يدعى عليه الاجماع ولا ينافيه تمسكهم بوجوب معاقبة الصلاة للغسل الظاهر في كون الغسل طهارة اضطرارية لا يباح به الا ما فعل بعده بلا فصل ويقتصر في العفو عن هذا الدم على مالا يمكن الانفكاك عنه إذ لا استبعاد في العفو عن الفضل بالنسبة إلى غير الصلوات المفروضة التي يغتسل لها ويدل عليه

258

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست