responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 245


ان ظاهر المص ؟ هنا ان الحمل ليس من موانع الحيض حتى يكون وجوده كسائر موانع الحيض دليلا على الاستحاضة وهذا هو المشهور كما عن جماعة وحكى عن الصدوقين والسيد مدعيا عليه الاجماع في الناصريات وتبعهم المص ؟ في جملة من كتبه والشهيدان في الذكرى والدروس ولك ؟ والمحقق الثاني في بعض كتبه وجماعة من متأخري المتأخرين وهو الأقوى لاستصحاب الحالة السابقة أعني كونها بحيث تحيض كل شهر لولا المانع وهذه الحالة يعد عرفا أمرا متيقنا في السابق مشكوك الارتفاع في اللاحق وهو حاكم على أصالة عدم الحيض الا ان يقال بأنه لا يثبت كون الدم حيضا فافهم ولصدق الحيض لغة وعرفا وعمومات ترك الصلاة أيام أقرائها وخصوص الأخبار المستفيضة بل المتواترة مثل صحيحة ابن سنان عن الحلبي ترى الدم تترك الصلاة قال نعم ان الحبلى ربما قذفت الدم ونحوها موثقة أبي بصير وصحيحة ابن الحجاج عن الحبلى ترى الدم وهي حامل كما كانت ترى قبل ذلك في كل شهر قال تترك الصلاة إذا دام والظاهر أن المراد بدوامه مقابل انقطاعه بعد قليل وصحيحة ابن مسلم عن أحدهما عن الحبلى ترى الدم كما كانت ترى أيام حيضها مستقيما في كل شهر قال تمسك عن الصلاة كما كانت تصنع في حيضها فإذا طهرت صلت وحسنة سليمان بن خالد قلت لأبي عبد الله ( ع ) جعلت فداك الحبلى ربما طمثت قال نعم وذلك أن الولد في بطن امه غذاؤه الدم فربما كثر تفضل عنه فإذا فضل دفقته فإذا دفقته حرمت عليها الصلاة قال الكليني وفى في ؟ رواية أخرى فإذا كان كذلك تأخرت الولادة ورواية زريق ان رجلا سئل أبا عبد الله ( ع ) عن امرأة حامل رأت الدم قال تدع الصلاة قلت فإنها رأت الدم وقد أصابها الطلق فراته وهي تمخض قال تصلى حتى يخرج رأس الولد فإذا خرج رأسه لم يجب عليها الصلاة وكلما تركته من الصلاة في تلك الحال لوجع أو لما فيه من الشدة والجهد قضته إذا خرجت من نفاسها قلت وما الفرق بين دم الحامل ودم المخاض قال إن الحامل قذفت بدم الحيض وهذه قذفت بالمخاض إلى أن يخرج رأس الولد فعند ذلك يصير دم النفاس والحيض فاما ما لم يكن حيضا أو نفاسا فإنما ذلك من فتق في الرحم الخبر وصحيحة صفوان عن أبي الحسن الرضا ( ع ) عن الحبلى ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة أيام تصلى قال تمسك عن الصلاة ومرسلة حريز عن أبي جعفر وأبى عبد الله ( ع ) في الحبلى ترى الدم قال تدع الصلاة فإنه ربما بقى في الرحم الدم ولم يخرج وتلك الهراقة ومضمرة سماعة قال سئلته عن امرأة ترى الدم في الحبل قال تقعد أيامها التي كانت تحيض فإذا زاد الدم على الأيام التي كانت تقعد استظهرت بثلاثة أيام ثم هي مستحاضة خلافا للمحكى عن الإسكافي والمفيد والحلى والمحقق في الشرايع ونسبه في فع ؟ إلى أشهر الروايات ولعله لأصالة عدم الحيض وللاجماع على صحة طلاق الحامل وعدم صحة طلاق الحائض ينتج لا شئ من الحامل بحائض ورواية السكوني عن جعفر عن أبيه صلوات الله عليهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما كان الله ليجعل حيضا مع الحبل يعنى انها إذا رأت الدم وهي حامل لا تدع الصلاة الا ان ترى على رأس الولد إذا ضربها الطلق ورأت الدم تركت الصلاة ورواية مقرن المحكية عن علل الصدوق عن أبي عبد الله ( ع ) ان سلمان رضوان الله عليه سئل عليا صلوات الله وسلامه عليه عن رزق الولد في بطن امه فقال إن الله تبارك وتعالى حبس عليه الحيضة فجعلها رزقه في بطن امه ورواية حميد بن المثنى عن أبي الحسن ( ع ) عن الحبلى ترى الدفقة والدفقتين من الدم في الأيام وفى الشهر والشهرين قال تلك الهراقة ليس تمسك هذه عن الصلاة والأخبار المستفيضة بل المتواترة في استبراء السبايا بحيضة وكذا الجواري المنتقلة ببيع أو غيره والموطؤة بالزنا والأمة المحللة للغير وفى عدة المسترابة بالحمل وفى الجميع نظر إما الأصل فلاندفاعه بما مر واما الروايات فالأولى منها ضعيفة لا تصح لتخصيص العمومات ومكافئة الأدلة الخاصة المعتضدة بالشهرة وحكاية الاجماع وشهادة النسوان والثانية انما تدل على حبس الحيضة عن أن تدفع مجموعها فلا ينافي بقاء مقدار الكفاية ودفع الزائد كما صرح به في حسنة سليمان بن خالد المتقدمة واما الثالثة فلا ينافي المختار لاعتبار التوالي في الحيض إلى الثلاثة واما اخبار الاستبراء والاعتداد فيكفي في حكمها غلبة عدم الاجتماع لان مقتضى الطبيعة عدم زيادة الدم عن المقدار الذي خلق لتربية الولد وتغذيته وهذا المقدار لابد من احتباسه حال الحمل نعم ربما زاد على ذلك المقدار فيندفق بل ربما يقال إنه لو كان من شرط الحيض عدم الحمل كما يقوله الخصم له يحكم بحيضية ما تراه المستبرأة والمعتدة الا بعد تحقق عدم كونها حاملا فلو توقف معرفة عدم كونها حاملا على تحقق حيضها لزم الدور لكن يمكن ان يدفع بان معرفة كونها حاملا بتوقف على رؤية دم علم استجماعه لشرائط الحيض عدا عدم الحمل والحاصل ان كون الحيض امارة لعدم الحمل مما لا ينكر فاحتاط الشارع للأنساب تارة بثلث حيضات واخرى خفف الاحتياط لبعض الحكم مثل تسهيل الامر على الرجل أو المراة فاكتفى بواحدة أو ثنتين ولو امتنع اجتماع الحيض والحمل لاكتفى في الكل بواحدة ثم إن هنا قولين آخرين أحدهما ما ذكره في ف ؟ مدعيا الاجماع عليه حاصرا للخلاف بين أصحابنا في غيره وعن السرائر مدعيا انه

245

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست