responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 244


أكثر ما ورد من الروايات في بيان أوصاف الاستحاضة سوقها في مقام تميز الاستحاضة من الحيض عند تردد الدم بينهما فلا يدعى على تميز الاستحاضة بها من غير الحيض حيث يعلم انتفاء الحيض الا ان ظاهر بعض اخر منها ذلك مثل ما دل على وجوب التوضي برؤية الصفرة مطلقا فيدل على كونه حدثا في الجملة ويثبت تقسيمه إلى القليل والكثير والمتوسط لعدم القول بالفصل لكن دلالتها على كون الخارج من الصغيرة أو اليائسة أو الناقص عن الثلاثة استحاضة في محل المنع ثم لو سلم استفادة كون مطلق ما بصفات الاستحاضة بمجرد امتناع كونها حيضا لاحد الموانع مثل الناقص عن ثلاثة أيام مطلقا أو بشرط التوالي على القولين مما ليس في علم المكلف بقرح ولا جرح وكذا الزائد عن أيام العادة مع تجاوز العشرة أو الزائد عن أيام النفاس وسيأتي والخارج مع سن الياس على اختلاف الأقوال فيه استحاضة بحيث يتعلق عليه احكام الاستحاضة كنزح ماء البئر وعدم العفو عن قليله ونحو ذلك ويتعلق بصاحبتها احكام المستحاضة الا ان الاشكال فيما لم يتصف بها مما امتنع كونه حيضا فان بعض افراده مما لم يثبت له من النص احكام الاستحاضة كالخارج من اليائسة أو الصغيرة والناقص عن ثلثه وبعضه مما لم يدل الدليل الا على ثبوت احكام المستحاضة لصاحبته كلا أو بعضا مع ثبوت الباقي بعدم القول بالفصل وهذا لا يستلزم كون الدم استحاضة والمرأة مستحاضة بل ظاهر بعض الأخبار وفاقا للعرف العام عدم كون جميع ما ذكر من افراد الدم استحاضة و هو المطابق أيضا لما تقدم من الجوهري بل عرفه به بعض الأصحاب كالمفيد في المقنعة وابن حمزة في سيلة ؟ حيث اخذا في تعريف الاستحاضة كونها مرئية بعد أيام الحيض فالمتحصل من ذلك أن ما ليس بجرح ولا قرح ولا نفاس منه ما يكون استحاضة حقيقة ومنه ما يكون صاحبه في حكم المستحاضة في كل الاحكام حتى في تأخير الحد عنها أو في خصوص ما يتوقف على الطهارة من دون ان يكون الدم في حكم الاستحاضة ولا يلزم من ذلك كون الدم محكوما بالاستحاضة أو باحكامها كما لا يخفى ولذا ورد في كثير من الاخبار انها بمنزلة المستحاضة أو انها تصنع كما تصنع المستحاضة ونحو ذلك ومنها ما لم يدل دليل على الحكم عليه بشئ من ذلك كدم الصغيرة واليائسة والناقص عن الثلاثة الا ان ظاهر المحقق في الشرايع والمص ؟ والشهيدين والمحقق الثاني ومعظم من تأخر عنهم ان ما عدا دم الحيض والنفاس مما ليس بقرح ولا جرح بل لا يعلم كونه قرحا أو جرحا يحكم عليه بالاستحاضة وعن نهاية المص ؟ قده انه قد يعبر بالاستحاضة عن كل دم غير دمي الحيض والنفاس خارج عن الفرج مما ليس بعذرة ولا قرح إلى أن قال وقد يعبر بها عن الدم المتصل بالحيض وبهذا الاعتبار ينقسم إلى المبتدءة والمضطربة وعن شرح الوحيد على المفاتيح ان كل دم يكون أقل من ثلاثة أيام ولم يكن من قرح أو جرح فهو استحاضة عند الفقهاء قال لانحصاره فيما ذكر يعنى الحيض والنفاس إذ لا يخرج من المرأة الا ان يكون من قرح أو جرح أو عرق العاذل ولا يوجد دم غير ما ذكر بالاستقراء وقول أهل الخبرة وحكم العقل فلا يجب في الحكم بكونه استحاضة من تقييده بما إذا كان بصفة الاستحاضة لما عرفت انتهى ومحصل ما ذكره ان كلما أمكن كونها استحاضة وامتنع كونه حيضا فهو من الاستحاضة ولذا استدل في المعتبر على كون الدماء المذكورة استحاضة بما تقدم منه في باب الحيض من امتناع كونا حيضا واستخراج هذه القاعدة من ظواهر الاخبار في غاية الصعوبة سيما مع تصريحهم بان الاستحاضة انما تكون لآفة فتكون أصالة العدم بالنسبة إليها والى القروح والجروح سواء ويعضد الاشكال ظاهر بعض الأخبار مثل قوله ( ع ) في مرسلة يونس القصيرة وان مر بها من يوم رأت الدم عشرة أيام ولم تر الدم فذلك اليوم واليومان الذي رأته لم يكن من الحيض انما كان من علة إما من قرحة في جوفها واما من الجوف الخبر وفى بعض الروايات الآتية في حيض الحامل فاما ما لم يكن حيضا أو نفاسا فإنما ذلك من فتق في الرحم اللهم الا ان يقال إن المستفاد من موارد الدماء الممتنعة كونها حيضا التي تعرض لها الشارع ابتداء أو في جواب السؤال وحكم بكونها استحاضة حقيقة أو حكمية أو كون صاحبها مستحاضة مع احتمال وجود دم اخر في الجوف غير الحيض والاستحاضة عدم الاعتناء بهذا الاحتمال في كل ما امتنع كونه حيضا وان لم يتعرض في الاخبار فيحصل حدس قطعي للفقيه بأنه لو تعرض الامام للدم الخارج عن اليائسة الفاقدة لصفات الاستحاضة يحكم بكونها استحاضة مع امكان ان يقال إنه إذا حكم على الصفرة مطلقا بكونها حدثا كما تقدم استفادة ذلك من بعض الأخبار فيكون الحمرة الممتنعة كونها حيضا كذلك بطريق أولي فتأمل ويؤيد ما ذكرنا ما سيأتي في بعض روايات حيض الحامل من قوله ( ع ) فان ذلك يعنى ذلك الدم ليس من الرحم ولا من الطمث فلتتوضأ عند كل صلاة فرع عليه السلام وجوب التوضي برؤية ذلك الدم على عدم كونه خارجا من الرحم ومعدودا من الطمث وعلى أي حال فربما يشكل الحكم في الصغيرة في أن الدم الخارج منها مطلقا محكوم بالاستحاضة حتى لو خرج وهي قريبة العهد من الرضاع أولها حد خاص موكول إلى العرف أو غيره وكذا الاشكال في أنه لو اشتبه الاستحاضة بالعذرة فهل يعتبر التطوق أو اشتبه بالقرح فهل يعتبر بالجانب والاعتبار بهما غير بعيد لما يستفاد من الاخبار ان التطوق من خواص العذرة وكذا الجانب للقرحة لكن المحكي عن الإسكافي كما تقدم في مسألة القرحة ان الحيض من الجانب الأيمن والاستحاضة من الأيسر واعلم

244

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست