responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 238


ابن بكير إذا انقطع الدم ولم يغتسل فليأتها زوجها ان شاء ومرسلة ابن المغيرة امرأة إذا طهرت من الحيض ولم تمس الماء فلا يقع عليها زوجها حتى تغتسل وان فعل فلا باس وتمس الماء أحب إلى موثقة ابن يقطين عن الحايض ترى الطهرا يقع عليها زوجها قبل ان تغتسل قال لا باس وبعد الغسل أحب إلى ولصراحتها واعتضادها بما ذكر من الاخبار ومخالفتها لأكثر العامة يصرف ما ظاهره التحريم من الاخبار الموافقة للتقية إلى الكراهة كموثقة أبي بصير عن امرأة كانت طامثا فرات الطهرا يقع عليها زوجها قبل ان يغتسل قال لا حتى يغتسل وموثقة سعيد بن يسار المراة تحرم عليها الصلاة ثم تطهر فيتوضأ قبل ان تغتسل فلزوجها ان يأتيها قبل ان تغتسل قال لا حتى تغتسل واما صحيحة ابن مسلم ان أصاب زوجها شبق فليأمرها فلتغتسل فرجها ثم يمسها ان شاء قبل ان يغتسل فليس فيها شهادة للجمع بين الاخبار بحمل اخبار المنع على غير صورة الشبق كما هو ظ ؟
المحكي عن الصدوق في الفقيه والهدية أو المقنع لامكان تنزيلها على التفصيل من حيث الكراهة لا الحرمة نعم ظاهرها اشتراط ارتفاع المرجوحية كراهة أو تحريما بغسل الفرج و ح ؟ فيشترط في زوال التحريم على مذهب الصدوق أمر ان شبق الزوج وغسل الزوجة فرجها كما صرح به في حبل المتين ويظهر من المحكي عن الغنية وف ؟ بل ظاهر الأكثر اشتراط الجواز بغسل الفرج وعن الجامع اشتراطه بالغسل ووضوء الصلاة وعن ظاهر التبيان واحكام الراوندي ومجمع البيان اشتراط أحدهما بل عن الأخير انه مذهبنا ولم نعثر على دليل لاعتبار الوضوء عينا ولا تخييرا وجوبا أو استحبابا واما غسل الفرج فالأقوى استحبابه كما عن المحقق والمص ؟ والشهيدين وغيرهما للأصل والاطلاقات مع وقوعهما في مقام البيان فيحمل الامر بالامر به في صحيحة ابن مسلم على الاستحباب لكن الاحتياط وبالوضوء بل وترك الوطي معهما أيضا لا ينبغي تركه ثم إنه هل يجب التيمم لو اشترطنا الطهارة كما عن هي ؟ وكرى ؟ وس ؟ وض ؟ ومع ؟ صد ؟ أو لا كما عن المص ؟ في يه ؟ قولان من عموم البدلية ورواية عبيدة في فاقدة الماء إذا غسلت فرجها وتيممت فلا باس وموثقة عمار عن أبي عبد الله ( ع ) عن المراة إذا تيممت من الحيض هل تحل لزوجها قال نعم ومن أن الحكم منوط بالاغتسال وعموم البدلية انما يراد به البدلية من حيث الاحكام المنوطة بالطهارة ورفع الحدث لا بخصوص بعض الوضوءات أو الأغسال والروايتان ضعيفتان معارضتان بالموثقة الآتية و ح ؟ فاما ان يحكم بجواز الوطي بناء على أن الاغتسال شرط اختياري واما ان يحكم بالمنع لاطلاق شرطيته مع امكان ان يق ؟ ان حدث الحيض لا يرتفع بالتيمم فهى قبل الاغتسال حايض ولذا استدل في الروض على اشتراط الصوم بغسل الحيض بأنها قبل الغسل حايض فتأمل ولموثقة البصري عن امرأة حاضت ثم طهرت في سفر فلم تجد الماء يومين أو ثلثة هل لزوجها ان يقع عليها قال لا يصلح لزوجها ان يقع عليها حتى تغتسل ثم على القول بزوال التحريم أو الكراهة بالتيمم ففي مشروعية لمجرد ذلك نظر وان قال في مع ؟ صد ؟ بعد الحكم بجواز التيمم لرفع المرجوحية انه لا فرق بين ان يصلى به وعدمه انتهى وعلى القول بوجوب التيمم فلو تعذر الصعيد فالأقوى عدم جواز الوطي لاطلاق دليل الشرطية كما عن المص ؟ في يه ؟ حيث قال ولو لم تجد الماء فالأقرب عدم وجوب التيمم لو شرطنا الطهارة فان قلنا بالتيمم وفقد التراب فالأقرب تحريم الوطي انتهى و يحتمل انصراف أدلة الاشتراط إلى حال التمكن ويكره لها الخضاب على المعروف بين الأصحاب بل عن المعتبر وهي ؟ وكره ؟ نسبه إلى علمائنا لرواية الخضرمي المحكية عن علل الصدوق عن الحائض هل تخضب قال لا لأنه يخاف عليها من الشيطان وقريب منها رواية الشيخ عن أبي بصير وفى رواية أبى جميله لا تخضب الحائض ونحوها رواية عامر بن خداعة بزيادة قوله ولا الجنب وعن الصدوق العمل على ظاهرها من أنه لا يجوز ولعله محمول على الكراهة كالاخبار بقرينة التصريح بعدم الباس به في رواية أبى المعز أو سهل بن اليسع ثم ظ ؟ روايات المنع كمعاقد الاجماع عدم اختصاص الخضاب بالحناء وخصه به في محكى المراسم ويحتمل كلامه بيان الفرد الغالب كما أن الاطلاق في النص والفتوى لا يبعد انصرافه إليه وكذا تخصيص المفيد الخضاب بالأيدي والأرجل قال ويكره للحائض والنفساء ان يخضبن أيديهن وأرجلهن بالحناء وشبهه مما ذلا يزيله الماء لان ذلك يمنع من وصول الماء إلى ظاهر جوارحهن التي عليها الخضاب انتهى وما ذكره منن التعليل يشكل بعدم مانعية اللون أو لا وبأنه تقضى التحريم ثانيا وبان المنع عنه لأجل صحة الغسل أو كماله لا يقضى ادخاله في مكروهات الحائض بل والأولى على هذا ان يق ؟ ان الأولى إزالة لون الخضاب عند إرادة الغسل قال في كرى ؟ بعد حكاية التعليل ويشكل باقتضائه التحريم وأجيب ابان المحرم المنع التام والاجزاء الحائلة خفيفة لا تمنع منعا تاما وفيه اعتراف بالمنع في الجملة وهو غير جائز الا ان يق ؟ يعفى عنه لخفته انتهى ويكره أيضا حمل المصحف بعلاقة اجماعا كما عن المعتبر لخبر عبد الحميد لا تمسه على غير طاهر ولا جنبا ولا تمس خيطه ولا تعلقه ان الله عز وجل يقول لا يمسه الا المطهرون والتعليل بالآية الظاهرة في الحرمة لا ينافي حمل التعليق على الكراهة لاحتمال ان يراد الاستدلال على كراهة التعليق بحرمة المس بناء على ما هو الظ ؟ من أن الحكمة في ذلك الاحترام وعن المص ؟ نفى كراهة حمل الجنب له مع الغلاف والظ ؟ عدم الفرق بينه وبين الحائض ويكره أيضا لمسها مشه لما تقدم في الجنب مستوفى وكذا الكلام في قراءة القرآن غير العزائم ويكره الاستمتاع منها بما بين السرة والركبة لأنه حريم الفرج ومن رتع حول الحمى يوشك ان يقع فيه كما في النبوي ولرواية أبي بصير قال سئل أبو عبد الله ( ع ) عن الحائض ما يحل لزوجها منها قال

238

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست