responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 237


التبر أعني غير المسكوك على أنه أصل بل لو جوزا القيمة جوزناه بقيمته وعن المنتهى اجزاء التبر لصدق الاسم وفيه ؟ نظر ومصرف هذه الكفارة مصرف غيرها من الكفارات وهو مستحق الزكاة كما عن صريح جملة من الأصحاب وظ ؟ الكل ولا يعتبر التعدد كما صرح ه جماعة تبعا للروض لاطلاق النص ثم لا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطع ولا بين الحرة والأمة وهل يتعدى إلى الأجنبية المشتبهة لو المزني بها كما في مع ؟ صد ؟ والروض من عدم الاطلاق في النص المعتبر مع أنه لو وجد فلا ريب في انصرافها إلى الحليلة ومن الأولوية وعن المص ؟ والشهيد اختيار الالحاق ثم إن ظ ؟ النصوص وفتوى الأكثر بل الكل اختصاص الحكم بالوطي بغير ملك اليمين فلو وطئ أمته حائضا تصدق بثلاثة امداد من طعام على ثلثة مساكين كما عن المقنعة والانتصار ويه ؟ والسرائر والمهذب والجامع بل عن السرائر نفى الخلاف فيه وعن الانتصار الاجماع عليه وظاهرهم الوجوب ولذا استدل عليه السيد في الانتصار مع الاجماع ان الصدقة بر وطاعة فهى داخلة تحت قوله تع ؟ افعلوا الخير وأمره بالطاعة فيما لا يحصى وظ ؟ الامر الايجابي يقضى بوجوب هذه الصدقة وانما خرج ما خرج عن هذه الظواهر بدليل ولا دليل على الخروج هنا انتهى وهذا الدليل وإن كان كما ترى الا انه يكشف عن أن معقد اجماعه هو الوجوب ولم نعثر له على مستند وانما حكاه كاشف اللثام عن الرضوي فان عملنا به ولو مع الانجبار والا كان العمل على الاستحباب تسامحا نعم روى الشيخ عن عبد الملك بن عمرو قال سئلت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل اتى جاريته وهي طامث قال يستغفر الله ربه قال عبد الملك فان الناس يقولوا عليه نصف دينار أو دينار فقال أبو عبد لله ( ع ) فليتصدق على عشرة مساكين ولا فرق في اطلاق كلامهم ومستندهم بين أول الحيض وغيره ولا بين القنة والمدبرة ولا للزوجة وان حرم وطئها قال في الروض وفى المكاتبة المشروطة أو المطلقة وجهان مبنيان على الأجنبية انتهى ثم إن حكم النفساء فيما ذكر في الزوجة والأمة حكم الحائض كما نسب إلى ظ ؟
الأصحاب بل في التذكرة لا نعلم فيه خلافا وعلى هذا فلو اتفق مصادفة وطى واحد لأول النفاس ووسطه واخره نظر إلى ما يتفق في النفاس من قصر زمانه ففي تعدده اشكال واستظهر في مع ؟ وصد ؟ تبعا للذكرى التعدد وكانه لعموم كون النفاس كالحيض في النص والفتوى ولذا يحكم بالتعدد لو صادف وطى واحد اخر أول الحيض وأول وسطه والمسألة محل اشكال والاقتصار على ما يوجبه أول الوطئ لا يخ ؟ من قوة وينبغي القطع بعدم التعدد إذا قصر زمان النفاس عما يحتمل الوطئ كما عن البيان ويكره وطئ الحائض بعد انقطاعه الكامل سواء كان انقطاعها على العادة أو بعدها بل في الروض ان الدليل والفتوى شامل للانقطاع قبلها وربما يستشكل من جهة احتمال معاودة الدم لان معاودته في العادة من الأمور الجبلية بخلافها بعدها وانما يكره قبل الغسل على المش ؟ بل عن الانتصار وفي ؟ الغنية والسرائر والتبيان ومجمع البيان واحكام القران للراوندي الاجماع عليه لأصالة الإباحة السليمة عن مزاحمة استصحاب الحرمة لأنها منوطة بأيام الحيض أو بالحائض وقد ارتفع المناط على كل تقدير بعد الطهر من الحيض ولمفهوم قوله تع ؟ ولا تقربوهن حتى يطهرن بالتخفيف كما عن السبعة والظ ؟ من الطهر مقابل الحيض كما يشهد تتبع موارد استعماله في مقابل الحيض في الاخبار التي لا تحصى هذا مع اعتضاده بظهور قوله تع ؟ فاعتزلوا النساء في المحيض في اختصاص وجوب الاعتزال بحال الحيض خصوصا بعد تفريعه على كو المحيض اذى ودعوى الحقيقة الشرعية في هذه اللفظة ممنوعة وان سلمت في لفظ الطهارة بالنسبة إلى الافعال الثلاثة نعم قد يعارض بقراءة التشديد وأجاب عنه جماعة بوجوب الجمع بين القوائتين إما بحمل الامر في قراءة التشديد على الكراهة كما يظهر من المعتبر واما بجعل التطهر بمعنى الطهر كما في مع ؟ صد ؟ وغيره فان تفعل يجئ بمعنى فعل كتطعم وتبسم وتبين وفيه ؟ أولا ان وجوب الجمع بينهما فرع ثبوت تواتر كل من القرائتين بناء على تواتر جميع القراءات السبع أو ثبوت الاجماع على جواز العمل بكل واحد منهما كما ثبت على جواز القراءة بكل منهما وفى كلا الامرين تأمل بل منع كما سيجئ في قراءة الصلاة وثانيا ان الجمع بحمل الطهر على الحاصلة عقيب الغسل أولي وأظهر من حمل التطهر على الطهر من الحيض هذا مع أن حمل قراءة التشديد على الكراهة لا يخ ؟ من استعمال اللفظ في المعينين لان تعدد القراءة في يطهرن لا يوجب تعدد الاستعمال في لا تقربوهن فالتحقيق بناء على عدم ثبوت تواتر جميع القراءات وعدم المرجح لبعضها على بعض تردد اللفظ المنزل بين التشديد والتخفيف وسقوط الاستدلال بالآية من هذه الجهة بل قد يظهر من الفقرة اللاحقة وهي قوله تع ؟ فإذا تطهرن فاتوهن توقف جواز الوطي على الطهر وهو ظاهر في الاغتسال ولا يعارضه الفقرة السابقة لما عرفت من سقوط الاستدلال به نعم ربما يعارضها ظاهر قوله تع ؟ فاعتزلوا النساء في المحيض بالتقريب المتقدم ثم على فرض ترجيح قراءة التشديد وتعارضها مع الفقرة اللاحقة فحمل الطهر على الخلو عن حدث الحيض أولي من حمل التطهر على الخلو من دمه أو غسل الفرج أو وضوء الصلاة ومما ذكرنا يظهر ان التعارض بناء على قراءة التخفيف انما هو بين مخالفة الظاهر في لفظ يطهرن أو تطهرن لابين مفهوم الغاية في الأول ومفهوم الشرط في الثاني كما زعم وكيف كان فلا ينهض الاستدلال بالآية على المطلوب بل لا يضرا ظهورها في خلافه بعد الاجماعات المتقدمة الموافقة للأصل المخالفة لأكثر العامة مضافا إلى الاخبار مثل موثقة

237

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست