responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 110


لفظ الوجه لأن المفروض اضافته إلى المكلف ووجه كل مكلف أمر واحد شخصي نعم لو قدر شيئا بمقدار الوجه انصرف إلى المتعارف كما أنه لو كلف كل أحد بغسل مفهوم ما اشتمل عليه الإصبعان مما يواجه به وجب مراعاة مقدار الإصبع زاد على العضو المعلوم أو نقص ولو قدره لكل مكلف بإصبعه دواعي ذلك وجهه صغيرا أو كبيرا ولو حدد الوجه المضاف إلى المكلف بمقدار إصبعه المضاف أيضا بان حد وجه كل أحد بما اشتمل عليه إصبعاه فان علم إرادة المفهوم في الحد فالمتبع هذا الإصبع الشخصي كما أنه علم إرادة مفهوم الوجه وانما ذكر ميزانا فيحمل التحديد على اختصاصه بالافراد المتعارفة من المكلفين والا وقع التعارض ظاهر الحد والمحدود واعلم أن المشهور المحكي عن بعض حواشي الألفية الاتفاق عليه انه ( يجب ان يغسل من أعلى الوجه إلى الذقن ) الوضوءات البيانية ولما أرسله في المعتبر والمنتهى والذكرى من قوله ( ع ) وقد أكمل وضوئه هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة الا به قال في المعتبر أي بمثله أو أرسله الصدوق عن النبي صلى الله عليه وآله أو عن الصادق ( ع ) بناء على أنه صلى الله عليه وآله لم ينكس في الغسل قطعا وللمروى في قرب الإسناد قال قلت لأبي الحسن ( ع ) كيف أتوضأ للصلاة قال لا تعمق في الوضوء ولا تلطم وجهك بالماء لطما ولكن اغسله من أعلى وجهك إلى أسفله بالماء مسحا ويرد على الأول ان الوضوءات البيانية مشتملة على مندوبات مع أن اثبات الوجوب بها مشكل مع أن المشتمل على الغسل من الأعلى ليس فيه هو انه وضوء بياني واما رواية قرب الإسناد فالامر فيه محمول على الاستحباب قطعا لتقييده بكونه على وجه المسح في مقابل اللطم واما المرسلة فهى مجملة باعتبار المشار إليه بقوله هذا هل هو نوع الوضوء فمدلوله اشتراط الصلاة بالوضوء أو شخص الوضوء باعتبار جميع مشخصاته فيلزم تخصيص الأكثر الموجب لهذرية الكلام أو بعض مشخصاته فالمتيقن ما علم وجوبه من الخارج وبهذا يندفع ما يقال إن هذه المرسلة كالمقيد المجمل المطلقات الكتاب والسنة فان المرسلة لو بقيت على عمومها الدال على وجوب المماثلة من جميع الجهات الا ما خرج كان مقيدا للاطلاقات قطعا والا كان الشك في أصلا التقييد بما زاد على المتيقن فافهم فينجه ما حكى عن جماعة منهم الشهيد وابنى سعيد وإدريس من جواز العكس وقال به أو مال جماعة تبعا لصاحب المعالم وشيخنا البهائي اللهم الا ان يمنع اعتبار الاطلاقات لا لانصرافها إلى التعارف وهو الابتداء من الأعلى لمنع تعارف الابتداء من الأعلى بل هو نادر فان الغسل المتعارف هو صب الماء على الجانب الا على من خصوص القصاص بل لورودها كاكثر الاطلاقات الواردة في العبادات كمسح الوجه والأيدي في التيمم وشبه ذلك في مقام ايجاب أصل العبادة لا بيان كيفيتها والمصباح فيرجع إلى الأصول فان قلنا بأصالة الاشتغال في هذا مقام فهو والا لم يجد جريان أصالة البراءة بعد قوله ( ع ) لا صلاة الا بطهور الذال على وجوب احراز الطهور المراد به الرافع والمبيح فيشك في حصوله بغير المتيقن والمسألة محل اشكال وما عليه المشهور أحوط بل أقول بملاحظة ما سيجئ في غسل اليد بعد عدم القول بالفصل بنية وبين غسل الوجه كما هو ظاهر الفاضلين والشهيد وجماعة وعليه فهل يجب غسل الاعلى فالأعلى أم يكفي الابتداء منه ظاهر المتن الأول وهو ظاهر المقنعة والمبسوط والوسيلة حيث منعوا من استقبال الشعر في غسل اليدين بناء على أن وجه المنع هو النكس كما فهمه في المنتهى لكن هذا انما يدل على عدم جواز غسل جزء قبل الاعلى المسامت له لا مطلقا نعم ظاهر العلامة في المختلف في مسألة غسل اللمعة المنسية ان كل من أوجب الترتيب منع من غسل الأسفل قبل الاعلى ولو لم يسامته بل ظاهر الخلاف ان القول بوجوب الابتداء بالأعلى ملازم للترتيب على هذا الوجه قال في مسألة من نسى لمعة ولا أوجب غسل جميع ذلك العضو بل من الموضع المتروك إلى اخره ان أو جبنا الابتداء من موضع نفسه والموضع خاصة ان سوغنا العكس لكن الغسل على هذا الترتيب حقيقة محال عقلا على القول بعدم الجزء الذي لا يتجزى وعادة على القول بوجوده الا ان يرمس عضوه تحت الماء فينوي انغساله جزءا فجزءا على الترتيب المذكور واما الغسل كذلك عرضا بحيث يغسل عضوه عرضا إلى اخره على أدق ما يمكن من الخطوط العرضية فهو حرج بنفسه أوله نفسه وعلى الوجه الميسور يدفعه ما يظهر من الوضوءات الحاكية لوضوء رسول الله صلى الله عليه وآله حيث إنه ( ع ) وضع الماء على جبينه فاسد له على أطراف لحيته ثم أمر يده على وجهه وانه وضع الماء على مرفقه اليمنى فامر كفه على ساعده حتى جرى الماء على أطراف أصابعه ويؤيده ان غسل العضو عرضا خلاف المتعارف بين المتشرعة المتلقى من فعل صاحب الشريعة خلفا عن سلف بل الالتزام الاعلى فالأعلى بالنسبة إلى خصوص الأجزاء المسامتة حرج أيضا وإن كان دون الأول ولذا استوجهه في المقاصد العلية بعد رد الترتيب الحقيقي على الوجه الأول بعدم الامكان واختيار العرفي على ذلك الوجه فقال وفى الاكتفاء فيه بكون كل جزء من العضو لا يغسل قبل ما فوقه على خطه وان غسل ذلك الجزء قبل الاعلى من غير جهته وجه وجيه وقال في الذكرى بعد حكاية ما تقدم من المتقدم في رد ابن الجنيد ولك ان تقول هب ان الابتداء من موضع من نفسه واجب ولا يلزم غسله وغسل ما بعده إذا كان قد حصل الابتداء اللزوم ترتب اجزاء العضو في الغسل فلا يغسل لاحقا قبل سابقه وفيه عسر منفى بالآية انتهى وما ذكره جيد جدا فان الأدلة ذكروها لوجوب الابتداء بالأعلى لا يدل على الترتيب بين الأعضاء بل خلوا الوضوءات البيانية عن التعرض لما عدا المنع من استقبال شعر اليدين ورد اليد إلى المرفق مشعر بل ظاهر في عدم وجوب أزيد من العكس في الغسل بعد الابتداء بالأعلى فلا يبقى على تقدير

110

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست