responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 109


بخروجهما والشهيد والمحقق الثانيان بدخولهما بل عن اولهما الاتفاق عليه ويشكل دخول ما قابل الاذن منه وما يقرب منه لعدم وصول الإصبعين إليه ولا اشكال في دخول أكثره فتنزيل القولين على التبعيض كما قطع به بعض غير بعيد ثم إن صاحب المدارك لما لاحظ ان اليد إذا وضعت على ما يقرب الذقن فيتجاوز ما بين الإصبعين عن العارضين الجاه ذلك إلى دعوى ان تحديد العرض بما بين الإصبعين مختص بوسط تدوير الوجه لا لكل خط عرضي منه ما بين القصاص والذقن وفيه مع منافاته لكلمات الأصحاب حيث يعللون الخروج والدخول في الصدغ والعذار ومواضع التحذيف بوصول الإصبعين وعدمه انه مناف لظاهر الصحيحة وما ذكره لا يصلح للصارف لان التحديد بذلك بالنسبة إلى ما يمكن توهم دخوله في الوجه كالصدغ والعذار والبياض الفاصل بين العذار والاذن وبعض العذار لا بالنسبة إلى ما يقطع بخروجه عنه كالجزء من الرقبة مما يلي العارضين قريبا من الذقن وكذا المراد من القصاص هو منتهى الشعر من الناصية لا مطلقه فيشمل منتهاه المار على أعلى النزعتين إذ لا يتوهم دخولهما وبالجملة فالمراد من الصحيحة هو التحديد المذكور بالنسبة إلى ما يمكن توهم دخوله أو قال بعض العامة بدخوله وإن كان مقتضى مفهومه منطبقا على معنى يوجب دخول معلوم الخروج كالنزعتين وما يتجاوز من العارضين إلى الرقبة ومما ذكرنا يظهر ان ما دقق النظر فيه شيخنا البهائي قده وارتضاه المحدث الكاشاني قده طعنا على تفسير المشهور بدخول ما هو خارج بالاتفاق أعني النزعتين والصدغين بعيد في الغاية قال قده في أربعينه والذي يظهر لي من الرواية ان كلا من طول الوجه وعرضه هو ما اشتمل عليه الإصبعان إذا ثبت وسطه وأدير على نفسه حتى يحصل شبه دائرة فذلك القدر هو الذي يجب غسله ثم ذكر ان قوله من قصاص الشعر إما حال من الخبر واما متعلق بدارت يعنى ان الدوران يبتدى من قصاص الشعر منتهيا إلى الذقن ولا ريب انه إذا اعتبرت الدوران على هذه الصفة للوسطى اعتبر للابهام عكسه تتميما للدائرة المستفاد من قوله ( ع ) مستديرا فاكتفى ( ع ) بذكر أحدهما عن الأخر وأوضحه بقوله ( ع ) وما جرت عليه الإصبعان مستديرا فهو من الوجه فقوله مستديرا حال من المبتدأ وهذا صريح في أن كلا من طول الوجه وعرضه شئ واحد هو ما اشتمل عليه الإصبعان عند دورانهما كما ذكرنا والمصباح فيستقيم التحديد ولا يدخل فيه مواضع التحذيف ولا الصدغان لان أغلب الناس إذا طبق الخط المتوهم من انفراج ما بين الابهام والوسطى ما بين قصاص ناصية إلى طرف ذقنه واداره مثبتا وسطه ليحصل منه الدائرة وقعت مواضع التحذيف والصدغين خارجة عنها فالتحديد المشهور يزيد على ما فهمنا من الرواية بنصف تفاضل ما بين مربع معمول على دائرة قطرها انفراج الإصبعين وتلك الدائرة على مثلثين تحيط بكل منهما خطان مستقيمان وقوس من تلك الدائرة ومواضع التحذيف والصدغان واقعين في هذين المثلثين انتهى كلامه رفع مقامه وانما جعل التفاوت بينه وبين المشهور نصف التفاضل لان النصف الآخر من تحت الدائرة خارج من الوجه على كل مذهب والحاصل ان المربع المعمول على الدائرة له أربع زوايا ثنتان من فوق وثنتان من تحت ومجموع تفاضل المربع على الدائرة بأربع زوايا وأربع مثلثات ونصفه مثلثان ثم إنه يرد على ما ذكره قده مضافا إلى بعده عن فهم العرف الذي هو الملحوظ للشارع وامنائه ( ع ) في بيان الاحكام أولا ان جعل كل من الطول والعرض شيئا واحدا هو انفراج ما بين الإصبعين غير صحيح غالبا لان الغالب ان ما بين القصاص إلى الذقن يقصر عما بين الإصبعين نعم ربما يقرب من انفراج ما بين السبابة والابهام المقتصر عليه في الصحيحة على رواية العياشي والا فالموجود في الكتب المعروفة الوسطى فقط أو مع السبابة والمصباح فاطلاق الطول على ما بين القصاص والذقن مع كونه اقصر من عرض الوجه باعتبار قامة الانسان ( وثانيا ) ان اعتبار الدائرة التي تثبت وسطها في وسط الخط الواصل بين القصاص والذقن يوجب خروج جزء من الجبهة والجبينين لان خط الجبهة مستقيم أو منحدب أقل من انحداب القوس المتوهم عليه من دائرة المذكورة بل يوجب خروج شئ من اللحيين كما صرح به في الذخيرة وتبعه غير واحد ( وثالثا ) ان ما قربه من خروج الصدغين ان أراد بهما مجموع ما بين العين والاذن على ما صرح به أهل اللغة فخروجه مخالف للاجماع وان أراد ما تقدم عن المنتهى وغيره فهو خارج على التفسير المشهور واما النزعتان فلا يدخلان في تحديد المشهور بالبديهة واما ( رابعا ) فلان ما ذكره من جعل الدوران مبتديا من القصاص منتهيا إلى الذقن ان أراد به دوران أحد الإصبعين فهو خلاف ظاهر الرواية بل ظاهرها إما دوران المجموع أو دوران كل منهما وان أراد به دوران المجموع فهو لا يبتدى من القصاص ولا ينتهى إلى الذقن لان دور كل منهما من حيث المبدء والمنتهى عكس الأخر كما اعترف به واما قوله مستديرا فهو صفة لمصدر محذوف أي جريانا مستديرا لان الإصبعان يجريان من القصاص إلى الذقن على وجه الاستدارة لاستدارة الوجه عرفا وبالجملة فلا أظن في ما ذكره المشهور شيئا من القصور والله العالم ولا عبرة بالأنزع وهو من انحسر شعره عن القصاص المتعارف ولا الأغم وهو من على بعض جبهته الشعر بل يغسلان من القصاص المتعارف ثم المراد من الوجه هو العضو المخصوص المعلوم صغيرا وكبيرا كأسامي ساير الأعضاء واما الإصبع الواقع ضابطا لحده فالمراد الإصبع المتعارف لأوساط الناس ( ولا ) عبرة ( لمن تجاوزت أصابعه ) عن المقدار الواجب غسله ( من العذار أو قصرت ) ( عنه بل يرجع كل منهما إلى مستوى الخلقة ) لانصراف المطلق خصوصا الواقع ميزانا وضابطا إلى المتعارف الغالب ولا يجرى هذا الانصراف في

109

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست