responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 113


والمنع من وقوع حس البصر عليه مضافا إلى صدق الوجه عليه كما ذكر الا ان يقال إن المستفاد من الرواية ان البحث والنقر غير واجب وانما الواجب اجراء الماء على الوجه فالمحتاج في غسله إلى أزيد من الاجراء باليد من تنقير وادخال الأنملة ونحو ذلك لا يجب غسله وبما ذكرنا تبين ان الشعر الخفيف الذي يكون ساتر البعض الموضع وغير ساتر للبعض الأخر على ما ذكره المحقق الثاني من أن كل شعرة تستر ما تحتها من البشرة قطعا لا يتصور الا ان يريد الستر في بعض الأحوال أو يريد الساتر بامتداده على الموضع أو استرساله عليه وقال كاشف اللثام بعد تفسير الخفيف بما ذكروه انه لا يخفى ان الشعر إذا خف كان من شانه ستر اجزائه لجميع ما تحتها وخلالها من البشرة بالتناوب باختلاف أوضاع الرائي والمرئي فلا يخلو شئ منه من الاستتار تحتها في بعض الأحيان لبعض الأوضاع ومن الانكشاف في بعض الأحيان وهذا جهة تحير المتأخرين في البشرة المستورة أو المنكشفة خلاله ودعوى بعضهم الاجماع على وجوب غسل المكشوفة وقصره الخلاف على المستورة انتهى واختار هو قده الوجوب وهو حسن على ما فرضه من عدم الستر دائما خلال الخفيف ثم إنه لا فرق فيما ذكرنا بين شعر اللحية وغيرها ولا بين الرجل والمرأى ( و ) انه ( لو نبت للمرأة لحية ) ( لم يجب تخليلها ) على التفصيل المتقدم ( ويكفى إفاضة الماء على ظاهرها ) من دون تبطين حتى لو غسل البشرة لم يجز ( الفرض الثالث ) من فروض الوضوء الثابتة بالكتاب بل السنة والاجماع غسل اليدين والواجب فيه غسل الذراعين بالأدلة الثلاثة وكذا غسل ( المرفقين ) بناء على كون إلى في الآية معنى مع كما هو غير عزيز في الاستعمال والا فيكفي السنة الاجماع المستفيضين ففي رواية الهيثم بن عروة التميمي سئل أبا عبد الله ( ع ) عن قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق فقلت هكذا ومستحب ظهر كفى إلى المرافق فقال ليس هكذا تنزيلها انما هي فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق ثم أمر يده من مرفقه إلى أصابعه وفى الصحيح الحاكي لوضوء رسول الله صلى الله عليه وآله موضع الماء على مرفقه فامر كفه على ساعد وفى اخر فغرف بها غرفة فافرغ على ذراعه اليمنى فغسل بها ذراعه من المرفق إلى الكف لا يردها إلى المرفق وفى الخلاف قد ثبت عن الأئمة عليهم السلام ان إلى في الآية بمعنى مع ودعوى القطع بالثبوت كدعوى التواتر أو الاجماع فلا يقصر هذا المرسل عن الصحيح ثم إن ظاهر معظم الفتاوى كمعاقد الاجماعات هو وجوب غسل المرفق أصالة ففي الخلاف غسل المرفقين واجب مع اليدين وبه قال جميع الفقهاء الا زفر وفى المعتبر الواجب غسل اليدين مع المرفقين ثم استدل على دخول المرفق بان عليه الاجماع من عدا زفر ومن لا عبرة بخلافه وفى المنتهى أكثر أهل العلم على وجوب ادخال المرفقين خلافا لبعض أصحاب مالك وداود وزفر وعن كشف اللثام دعوى الاجماع على الادخال الا من زفر إلى غير ذلك من عباراتهم لكن ظاهر الشهيد في الذكرى وصريح جماعة ممن تأخر عنه كالمقداد والمحقق والشهيد الثانيين وغيرهم ثبوت الخلاف في أن وجوب غسل المرفقين اصلى أو مقدمي ومنشأ ذلك أن جماعة من أساطين المدعين الاجماع على وجوب غسل المرفق الظاهر في وجوبه أصالة كالفاضلين والشهيد افتوا في المعتبر والمنتهى والارشاد والنفلية في مسألة الأقطع بعدم وجوب غسل طرف العضد قال في المنتهى بعد تعليل سقوط غسل اليد في الا قطع من المرفق سقط فرض غسلها بفوات محلها وللشافعي في غسل العظم الباقي وهو طرف العضد وجهان أصحهما الوجوب لان غسل العظمين المتلاقيين من العضد والمرفق واجب فإذا زال أحدهما غسل الأخر ونحن نقول انما وجب غسل طرف العضد توصلا إلى غسل المرفق ومع سقوط الأصل انتفى الوجوب انتهى وصرح في النفلية باستحباب غسل ما بقى من المرفق فبناة الشارح على وجوب غسل المرفق مقدمة نعم جعل الوجوب في الذكرى أقرب ولذا استظهرنا منه ثبوت الخلاف أقول فعلى ما ذكره المتأخرون يكون الأقوال في المسألة ثلاثة الوجوب الأصلي والمقدمي وعدم الوجوب رأسا المنسوب إلى زفر ومن تبعه والظاهر أن الأقوال الثلاثة لا تأتى في المرفق بمعنى واحد فلا بد إما من تثنية الأقوال وجعل محل الخلاف في الوجوب الأصلي واما من بناء الخلاف في وجوب الدخول أصلا أو مقدمة وعدمه رأسا على الخلاف في معنى المرفق كما سيجئ وان من يقول بعدم الوجوب رأسا يكون المرفق عنده مجموع العظمين المتداخلين من الذراع والعضد كما فسره به في الروض مستفيد إياه من تفسيره في التذكرة بأنه مجمع عظمي الذراع والعضد فان مجموع المقدار المتداخل من العظمين يمكن نفى وجوبه أصلا لعدم الدليل عليه بناء على ظاهر الآية وليس مقدمة لغسل الذراع وانما المقدمة جزء من طرف العضد أو نقول بأنه الحد المشترك الذي لا وجود له الا بطرفي الذراع والعضد ولا دليل على وجوب غسله أصالة وليست قابلة للمقدمة بل لو فرض وجوبه أصالة لابد من ارجاع وجوبه إلى وجوب غسل في الذراع والعضد وأظهر ان الاجماع منعقد على وجوب غسل المرفق أصالة الا ان وجوب غسل طرف العضد أصالة مبتنى على دخوله في المرفق قال بدخوله فيه كالعلامة في التذكرة والشهيد في الذكرى قال بوجوبه ومن قال بخروجه عنه كما صرح به فيما تقدم من المنتهى حيث قرر قول الشافعي الصريح في خروج طرف العضد عن المرفق وانما أنكر وجوب غسله مقدمة لغسل المرفق قال بعدم وجوب غسله ولذا حمل الشهيد قده في الذكرى فنوى المحقق قده تارة بابتنائه على دخول المرفق مقدمة واخرى على كون المرفق طرف الساعد وجعل القول بالمقدمية مبتنيا على جعل إلى للانتهاء لا بمعنى مع وقد صرح في المعتبر بان إلى في الآية بمعنى مع وانه يجب غسل اليدين مع المرفقين فتعين ان يكون مبناه هو جعل

113

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست