responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 112


وعبارة البعض وان أشعرت بوجوب تخليل الخفيف الا انها عند التحقيق يفيد خلاف كما عليه الباقون وقال قبل ذلك في رد ما تقدم من المختلف من منع انتقال الاسم إلى اللحية مع عدم سترها للبشرة ما لفظه قلنا ينتقل فيما تستره من البشرة فان كل شعرة يستر ما تحتها قطعا واما ما بين الشعر فلا كلام في وجوب غسله انتهى فعل ما احتمله الشهيد وجزم به جامع المقاصد يكون قول العلامة بوجوب تخليل الخفيف مخالفا للكل وتبعه فيما جزم به صاحب الحدائق مدعيا للمسالك ان التخليل عبارة عن ايصال الماء إلى البشرة المستورة وايصاله إلى الظاهر لا يسمى تخليلا وقال الشهيد الثاني في شرح الألفية بعد ميله إلى قول المشهور خلافا للمتن مستدلا عليه قبل الاخبار بان الوجه اسم لما يواجه به ظاهرا فلا يتبع غيره واعلم أن الخلاف في غسل بشرة الخفيف انما هو في المستور منها كما بيناه لا في البشرة الظاهرة خلال الشعر على كل حال فإنه يجب غسلها اجماعا لعدم انتقال اسم الوجه عنها وعدم إحاطة الشعر بها فعلى هذا لابد في خفيف الشعر من ادخال الماء إلى البشرة التي بين شعره وغسل ما ظهر والمصباح فتقل فائدة في ذلك انتهى وتبعه في تقليل الفائدة في المدارك وغرضه ان غسل البشرة الظاهرة يتوقف غالبا على غسل المستورة وعكس شارح الدروس فنفى الريب عن عدم الخلاف في المستورة بالشعر الخفيف وان الشيخ والمحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى نافون لذلك في المستورة وانحصار الخلاف في الظاهرة خلال الشعر واستظهر ذلك ولده قده ؟ في حاشية الروضة وفيه انه مناف لاستدلال الشيخ باجماع الفرقة على عدم وجوب ايصال الماء إلى ما تستره شعر اللحية واستدلال المنتهى باستحالة ايصال الماء إلى ما تحت الشعر بغرفة واحدة وبأنه شعر ستر ما تحته بالعادة وجب انتقال الفرض إليه قياسا على شعر الرأس وبالاخبار الخاصة خصوصا الحصر في صحيحة انما يغسل ما ظهر وكذا استدلال المعتبر قبل ذكر الاخبار بان الوجه اسم لما ظهر فلا يتبع غيره ومن العجب ان شارح الدروس لم يذكر من هذه المنافيات سوى دليل المعتبر واعترف بأنه استدل به المحقق على نقض مدعاه وهو نفى التخليل في الكثيف وادعى انه استدل على تمام مطلبه بالاخبار واضعف من ذلك ما عن حبل المتين من عدم الخلاف في عدم وجوب غسل الظاهر وفى وجوب غسل المستور قال ومن هنا قال مشايخنا ان النزاع في هذه المسألة قليل الجدي وانتهى وحكى ذلك عن بعض من تأخر عنه و فيه ان النزاع المصباح لفظي كما صرح به الوحيد البهبهاني قده في شرحه على المفاتيح لا قليل الجدوى وعن الحبل أيضا احتمال ان يكون الخلاف في الخفيف بمعنى ما يستر في بعض الأحوال دون بعض وعن العلامة الطباطبائي انه فصل في الخفيف بين ما يكون حائلا حاكيا كالثوب الرقيق فلا يجب غسله إما البشرة التي في خلاله مما لا شعر عليها أصلا كما إذا كان حواليها وليس عليها أو دار عليها وهي في وسطه كاللمعة فإنه يجب غسلها وينزل على ذلك كلمات الأصحاب واجماعاتهم وقد أنكر ذلك كله كاشف اللثام وادعى فيما سيأتي من كلامه وجود ما يكون مستورا دائما تحت الخفيف أو مكشوفا بل كل جزء مما احاطه تستر أحيانا وتكشف أحيانا والذي يظهر بالتتبع وقوع الخلاف في كل من الظاهر والمستور كما ستعرف ثم إن ظاهر كلام العلامة وجماعة ممن تبعه ان المراد بالخفيف ما ترى البشرة من خلاله وهو الظاهر من توصيف الكثيف والكثير في كلام السيد والقديمين بكونه يغطى بشرة الوجه ويوارى البشرة أو مواضع الشعر لكن لم يعلم أن العبرة في الستر والظهور بمجلس التخاطب كما في المقاصد العلية أو المعتبر في الستر أو في الظهور ذلك وهل المراد الستر بجميع الأحوال كما هو ظاهر كلام السيد والقديمين أو العبرة في الظهور بجميع الأحوال في الستر بكثرة الشعر في المحل المستور أو بما يعلم الاسترسال إليه من موضع اخر معدود عرفا من أحوال الشعر ومواضعه أو لا يشترط ذلك وحيث اختلف كلمات العلماء في ثبوت أصل الاخلاف ثم في تعيين محله ثم في مناطا الستر والظهور فالواجب تفصيل الكلام في أقسام الشعر وبيان احكامها على حسب ما يقتضيه الأدلة فنقول مستعينا بالله جل ذكره ان الظاهر أن لفظ الوجه موضوع للعضو المخصوص ولو كان محاطا بالشعر الكثيف فكلما لم يثبت خروجه بالدليل فيجب غسله فحينئذ نقول إن الشعر إذا كان ساترا في جميع الأحوال بكثافته وكثرته فلا اشكال في قيامه الوجه والاخبار ففي صحيحة زرارة قال قلت له أرأيت ما كان تحت الشعر فقال كل ما أحاط به الشعر فليس على العباد ان يغسلوه الخبر وأما إذا كان ساترا دائما بالاسترسال فإن كان الاسترسال قليلا كشعر الشارب والعنفقة بحيث يستر ما تحته دائما فلا يبعد عدم وجوب غسله لصدق الإحاطة وكونه داخلا في معقد اجماع الخلاف وصدق ما تحت الشعر وإن كان الاسترسال كثيرا نعم لو كان منبته خارجا عن حد الوجه فاسترسل إليه قليلا ففيه اشكال وإن كان الاسترسال كثيرا فالظاهر وجوب غسل ما تحته لصدق الوجه عليه ودعوى اعتبار المواجهة الشخصية في صدقه ممنوعة ولا أقل من الشك فيه ودوران الامر بينه وبين غسل ظاهر ذلك الشعر فيجب الاحتياط لكونه من دوران الامر بين المتباينين الا ان يقال إن وجوب غسل الشعر ثابت قطعا لأنه من توابعه كالشعر في اليد فالشك في وجوب غسل البشرة وعدمه وأما إذا كان الستر بملاحظة بعض الأحوال دون بعض كالشعر الخفيف الذي يستر بعض المواضع في حال ويستر بعض الأخر في حال فيمكن رؤية البشرة بتمامها منه ولو باختلاف الأحوال فإن كان الشعر قائما غير ملتف بعضه ببعض فالظاهر وجوب غسل ما تحته وإن كان ملتفا بعضه ببعض فصار الحالي لسعة منافذه ففي وجوب غسل البشرة اشكال أقواه الوجوب مع الظهور في مجلس التخاطب والمواجهة المتعارفة لعدم صدق الإحاطة التي فهم منه العلماء الستر والتغطية

112

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست