responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 79


يكون المرجع هو الأمارة الأخرى أي اختلاف ألوان الدم وتغير حالاته ، ومع فقدها يكون المرجع السبع والثلاث والعشرين ، فهذه جميع حالات المستحاضة تقريبا أو تحقيقا .
وثانيهما أن يقال : إن السنة الأولى لذات العادة الوقتية والعددية معا ، و السنة الثانية لغيرها سواء لم تكن لها عادة أصلا ، أو كانت وأغفلها مطلقا ، أو أغفل إحديهما ، فيدخل فيها جميع الأقسام ما عدا الأول ، وإنما اختص بالذكر قسم منها هو أحد مصاديق المفهوم . فقوله إن كانت لها أيام معلومة فكذا ، أو قوله فالحائض التي لها إيام معلومة قد أحصتها بلا اختلاط عليها كذا يكون بالمفهوم شاملا لجميع أقسام المستحاضة غير ما في المنطوق ، فكأنه قال : المستحاضة إما ذات عادة وقتية وعددية أو لا ، فالأولى حكمها الرجوع إلى خلقها ، والثانية إما أن يكون لدمها اختلاف لون وتغير حال أو لا ، فالأولى حكمها الرجوع إلى الصفات ، والثانية الرجوع إلى السبع والثلاث والعشرين . وذكر من كل مفهوم مصداقا ، فذكر من مفهوم الجملة الأولى التي أغفلت مطلقا ، ومن مفهوم الجملة الثانية المبتدئة فقط من باب المثال لا من باب كونهما تمام الموضوع للحكم ، فحينئذ تحيط السنن الثلاث بجميع حالات المستحاضة إلا بعض النوادر .
وهذان الوجهان وإن كان يدفع بكل منهما الاشكال عن المرسلة لكن الرجحان للوجه الأول ، لمساعدة الارتكازات العرفية عليه ، ومعها لا يبقى للوجه الثاني محل ، ولموافقته لفتوى الأصحاب ودعاوي الشهرة والاجماع بإلحاق العددية المحضة و الوقتية المحضة بالسنة الأولى . مضافا إلى خصوصيات في المرسلة تؤيد ذلك أو تدل عليه ، كقوله في ذيل السنة الثانية " فهذا يبين أن هذه امرأة قد اختلط عليها أيامها لم تعرف عددها ولا وقتها - إلى أن قال - فلهذا احتاجت إلى أن تعرف إقبال الدم - إلخ " فجعل وجه الاحتياج إلى الرجوع إلى الصفات عدم معرفة العدد ولا الوقت معا فيفهم منه أنها لو عرفت وقتها لا تحتاج إلى معرفة لون الدم وكذا لو عرفت العدد ، فمورد الاحتياج فقدان الأمارة التي هي أقوى ، وهي الخلق المعروف والعادة المعلومة ، ويؤكده قوله

79

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست