نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 78
وقت الشهر الأول ، وقوله " سواء " أي عددا بقرينة الصدر والذيل ، فلا إشكال في تعرضها لذات العادة العددية والوقتية . فحينئذ يقع الاشكال في المرسلة بأن صريحها أن سن السنن الثلاث لرفع كل مشكل لمن سمعها وفهمها حتى لا يدع لأحد مقالا فيه بالرأي ، وأن جميع حالات المستحاضة تدور على هذه السنن الثلاث لا تكاد أبدا تخلو عن واحدة منهن ، مع أن كثيرا من حالات المستحاضة وأقسامها غير مذكورة فيها كالعددية المحضة والوقتية كذلك والصور الكثيرة التي تعرض لها المحققون . ويمكن دفع الاشكال عنها بوجهين : أحدهما أن يقال : إن السنة الأولى أي الرجوع إلى خلقها ووقتها إنما هي لمن لها خلق معروف معلوم ، ويكون وجه الارجاع إلى خلقها هو معروفية الخلق ومعلومية الأيام وذلك تمام الموضوع للارجاع ، ويكون المثال المذكور أوضح المصاديق من غير أن يكون الحكم منحصرا به ، بدعوى أن العرف بمناسبات الحكم والموضوع وإلغاء الخصوصية يفهم منها أن الخلق المعروف والعدد المعلوم يكون مرجعا لأجل أقوائية أماريته من حالات الدم ، والرجوع إلى صفات الدم إنما هو مع فقد الأمارة الأقوى . فإذا كانت المرأة - حسب ما رأت متكررا في الزمان الطويل - ذات خلق معروف عددا ووقتا أو عددا فقط أو وقتا فقط يكون هو المرجع لأجل معروفية الخلق ومعلومية العادة . وبالجملة العادة الحاصلة من تكرر الدم أقوى الأمارات ، فذاك الخلق مرجعها لأجل كونه عادة وخلقا ، فالمرأة التي ترى الدم في أول الشهر لا تتخلف عادتها منه في الأزمنة المتطاولة وإن اختلف عددها يكون لها خلق معروف معلوم بحسب الوقت وهو أقوى الأمارات ، وكذا في العددية المحضة ، كما يشهد به قوله في مقابل السنة الأولى " وأما سنة التي قد كانت لها أيام متقدمة ثم اختلط عليها من طول الدم فزادت ونقصت حتى أغفلت عددها وموضعها من الشهر . . . " مع أن مقابل ما ذكره في السنة الأولى هو إغفال أحدهما لا اغفالهما معا ، فذكر إغفالهما دليل على أن الصدر بصدد بيان أمر أوسع مما مثل به ، فيشمل الذاكرة ولو عددا فقط أو وقتا . كذلك ، فحينئذ يدخل جميع الصور التي تتصور للخلق المعروف والعادة المعروفة ولو بنحو التركيب وغيره في السنة الأولى ، ومع فقد الخلق والعادة
78
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 78