نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 34
وفيه أن الحكم لما كان محل خلاف بين العامة وكان أبو حنيفة منكرا لاجتماع الحيض مع الحبل وردت هذه الروايات لرفع استبعاد اجتماعهما ، ولهذا ترى في بعضها ذكر وجه خروج دم الحيض ، كصحيحة سليمان بن خالد ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : جعلت فداك ، الحبلى ربما طمثت ، قال : نعم ، وذلك أن الولد في بطن أمه غذاؤه الدم ، فربما كثر ففضل عنه ، فإذا فضل دفقته ، فإذا دفقته حرمت عليها الصلاة . [1] فقوله " إن الحبلى ربما قذفت بالدم " إخبار عن الواقع لرفع الاستبعاد لا للتعبد بجعل الدم حيضا بمجرد الاحتمال ، كما ترى أن ما في صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الحبلى ، ترى الدم ؟ قال : نعم ، إنه ربما قذفت المرأة الدم وهي حبلى . كالصريح في ما ذكرنا ، فإن قوله " نعم " جواب سؤاله بأن الحبلى ترى الدم أو لا ؟ وقوله " إنه ربما قذفت . . . " إخبار عن واقع محفوظ ، و لا معنى للتعبد في هذا المقام . ولا يخفى أن مضمون الروايات التي ذكر فيها هذه الجملة واحد ، فقوله في صحيحة عبد الله المتقدمة " إن الحبلى ترى الدم ، أتترك الصلاة ؟ " مراده أنها ترى الدم المعهود مثل سائر النساء فهل عليه أن تترك الصلاة أو لا ؟ ولهذا عرف " الدم " في الروايات باللام ، كما ترى في صحيحة عبد الرحمان ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الحبلى ترى الدم وهي حامل كما كانت ترى قبل ذلك في كل شهر ، هل تترك الصلاة ؟ قال : تترك الصلاة إذا دام . [2] وفي صحيحة ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الحبلى ترى الدم كما كانت ترى أيام حيضها مستقيما في كل شهر [3] - الحديث - أن السؤال عن ترك الصلاة بعد الفراغ عن كون الدم في أيام العادة أو بصفات الحيض لاحتمال أن لا يجتمع الحيض والحبل كما قال أبو حنيفة .