responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 33


فهو حيض بمجرد احتمال الحيضية على المعنى الأول ، أو إمكانها أي عدم الدليل على خلافها على المعنى الثاني ، ومع قيام الأمارة على الحيضية يخرج المورد عن موضوع القاعدة ، وكيف يمكن أن يكون دليل الشئ معدما لموضوعه ؟ !
وبعبارة أخرى : إن موضوع القاعدة هو إمكان الحيضية ، فوجوب الحيضية وامتناعها خارجان عن مصبها ، إلا أن يفسر الامكان بالامكان العام أي سلب الضرورة عن الجانب المخالف بالنظر إلى القواعد الشرعية حتى لا ينافي الوجوب ، وهو كما ترى ، فإن مرجعها في كثير من الموارد أو جميعها أن كل ما يجب أن يكون حيضا فهو حيض ، وأن كل ما دلت الأدلة الشرعية والأمارات المعتبرة على حيضيته فهو حيض . فلا محيص عن أن يقال : إن قاعدة الامكان قاعدة برأسها ، مؤسسة للحكم بالحيضية في ما لم يدل دليل على أحد الطرفين وكانت المرأة فاقدة الأمارة ، فتأسيس القاعدة لرفع الشك عند فقد الأمارة ، والالتزام بكونها منتزعة من موارد قيام الأدلة على الحيضية إنكار لأصل القاعدة .
ومنها أنه على فرض تسليم ذلك لا تفي أصالة السلامة بجميع موارد قاعدة الامكان ، ففي مورد تعارض الأمارتين أو الجهل بالأمارة القائمة أو كون المرأة في معرض اختلال المزاج وانحرافه لا مصير إلى أصالة الصحة ، مع أن موضوع القاعدة يشملها . فتحصل مما ذكرنا أن الاستدلال بأصالة السلامة لاثبات المدعى مما لا مجال له .
الثاني التمسك بطوائف من الأخبار إما مستقلا أو مؤيدا بها لأصالة السلامة .
منها ما وردت في تحيض الحامل ، معللة بأن الحبلى ربما قذفت بالدم ، كصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الحبلى ترى الدم أتترك الصلاة ؟
قال : نعم ، إن الحبلى ربما قذفت بالدم . [1] وقريب منها مرسلة حريز ، [2] وهي تدل على أن احتمال قذف الدم موضوع للتحيض ، وهذا هو قاعدة الامكان .



[1] الوسائل : أبواب الحيض ، ب 30 ، ح 1 .
[2] الوسائل : أبواب الحيض ، ب 30 ، ح 9 .

33

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست