نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 296
عقيب ما كان منشأ آدمي ، فعن التذكرة وشرح الجعفرية الاجماع على نفاسية الدم إذا ولدت علقة أو مضغة بعد شهادة القوابل بذلك أو العلم به ، وعلله في التذكرة بأنه دم جاء عقيب حمل . وإنكار بعضهم ذلك معللا بعدم العلم بكونه مبدأ نشوء آدمي يدل على أن الانكار لأجل الشك في الموضوع ، ولهذا حكي عن المنتهى : لو وضعت شيئا تبين فيه خلق الانسان فرأت الدم فهو نفاس إجماعا . والظاهر أن مراده من تبين خلق الانسان فيه أنه علم كونه مبدأ خلقه ، لا أنه ظهر فيه خلقه بحصول الصورة الانسانية فيه ، بقرينة دعواه الاجماع على العلقة والمضغة ، ولأنه ليس الانسان بعد تمامية خلقه موضوعا للبحث والجدال ، فإنكار بعض المتأخرين نفاسية ذلك كأنه ليس في محله . بل الظاهر نفاسية ما خرج مع النطفة إذا علم أنها كانت مستقرة في الرحم لنشوء آدمي ، لعدم الفرق بينها وبين العلقة بل المضغة في الابرام والانكار . المسألة الثانية لا حد لأقل النفاس إجماعا عن الخلاف والغنية والمعتبر والمنتهى والتذكرة والذكرى وكشف الالتباس ، وعن جامع المقاصد وشرحي الجعفرية : لا خلاف فيه بين أحد من الأصحاب ، وعن المدارك وشرح المفاتيح : هو مذهب علمائنا وأكثر العامة . ويدل عليه بعد ذلك خبر رزيق [1] بن الزبير المتقدم ، لاطلاق قوله " فإذا خرج رأسه تجب عليها الصلاة " الظاهر في أنها إذا رأت الدم بعد خروج رأسه . . . بمناسبة صدره وذيله ، وإطلاقه يقتضي عدم وجوبها عليها ولو رأت لحظة ، ولقوله " وهذه قذفت بدم المخاض إلى أن يخرج بعض الولد ، فعند ذلك يصير دم النفاس ، فيجب أن تدع في النفاس والحيض . فإن قوله " يصير دم النفاس " ظاهر في أن الدم المرئي بعد ظهور الولد نفاس ، وهو بمنزلة الصغرى لقوله " فيجب أن تدع في النفاس والحيض " فعلق الحكم على عنوان النفاس وعين الصغرى بقوله " يصير دم
[1] بتقديم المهملة على المعجمة ، وعن نسخة صحيحة من الكافي بتقديم المعجمة وبين أصحاب الرجال في ضبطه خلاف .
296
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 296