responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 291

إسم الكتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) ( عدد الصفحات : 319)


ولا يستفاد حكمه منها .
وبالجملة القدر المتيقن من القرء هو الطهر الخاص لا مطلقا ، ولا دليل على إطلاقه على مطلق الطهر ، فلا يمكن التشبث بها لذلك . ويشعر بذلك قوله " لا يكون القرء في أقل من عشرة " بتخلل لفظة " في " ولو كان القرء هو الطهر كان حق العبارة أن يقال : لا يكون القرء أقل . . . بخلاف ما إذا كان بمعنى جمع الدم ، فإن المناسب هو تخللها كما لا يخفى ، تأمل .
وإن قيل : إن الأدلة قد دلت على أن النفاس حيض محتبس ، وأن النفساء كالحائض ، فيتحقق موضوع ما دل على أن الطهر بين الحيضتين لا يكون أقل من عشرة لو سلم اختصاصها بذلك . يجاب عنه بمنع الصغرى أو لا لعدم ما يدل على أنه حيض محتبس ، نعم في رواية مقرن عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سأل سلمان - رحمه الله - عليا عليه السلام عن رزق الولد في بطن أمه ، فقال : إن الله تبارك وتعالى حبس عليه الحيضة فجعلها رزقه في بطن أمه . [1] وفي صحيحة سليمان بن خالد : قال :
قلت لأبي عبد الله عليه السلام : جعلت فداك ، الحبلى ربما طمثت ؟ قال : نعم ، وذلك أن الولد في بطن أمه غذاؤه الدم ، فربما كثر ففضل عنه ، فإذا فضل دفقته ، فإذا دفقته حرمت عليها الصلاة . [2] وهما كما ترى لا تدلان على أن النفاس حيض محتبس ، بل الأولى تدل على أن الحيض محتبس لأجل رزق الولد من غير تعرض للنفاس وأنه حيض محتبس ، ولم لا يجوز أن يكون النفاس دما غير الحيض موضوعا أو حكما ، وأن الرحم بابتلائها بالولد وخروجه عنها تقذف دما غيره ؟ كما هو الظاهر من مقابلته بدم الحيض في النص و الفتوى ، ولا أقل من كون حكمه غير حكم الحيض . ومجرد اشتراكهما في بعض الأحكام لا يوجب وحدتهما ذاتا ، لو لم نقل بأن اختلافهما في بعض الأحكام دليل على اختلافهما في الموضوع ، كما أن الجنابة أيضا مشتركة معه في كثير من الأحكام . و



[1] الوسائل : أبواب الحيض ، ب 30 ، ح 13 .
[2] الوسائل : أبواب الحيض ، ب 30 ، ح 14 .

291

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست