responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 265


عليها الغسل لعدم كونه دما مستمرا إلى وقتها . وهو كما ترى بكلا شقيه مخالف الأدلة ومذاق الفقه .
فبقي الاحتمالان الأخيران ، وقد ذهب إلى كل عدة من المحققين ، واختار ثاني الاحتمالين الشيخ الأعظم ، ونسبه إلى العلامة والشهيدين وجامع المقاصد و جماعة أخرى من متأخري المتأخرين ، ونسب أولهما إلى صريح الدروس و ظاهر الذكرى ، وإلى المنقول عن الموجز وكشف الالتباس وحاشية الروضة لجمال الدين ، وادعى ظهور الروايات في ما اختاره .
وقد تمسك صاحب الجواهر له بإطلاق النص والفتوى ، وقال : وما يقال إن ظاهر الأخبار الاستمرار قد يمنع إن أراد به الاشتراط ، نعم قد يشعر به ما في بعضها لكن لا ظهور فيها بالاشتراط ، أي اشتراط وجوب الأغسال بالاستمرار المتقدم حتى تصلح لتقييد غيرها ، سيما مفهوم قوله عليه السلام في خبر الصحاف " فإن كان الدم في ما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتوضأ ولتصل عند وقت كل صلاة ( انتهى ) .
أقول : أما إطلاق الأدلة فعلى فرضه - كما لا يبعد في بعضها - مقيد بذيل صحيحة الصحاف الدال على أن الدم إذا كان صبيبا لا يرقأ يوجب الأغسال ، ويفهم من قوله " لا يرقأ " ومن ذيلها أن المراد هو عدم الانقطاع في الأوقات الثلاثة ، وإنما يرفع اليد عنه بالنسبة إلى الحادث في الأوقات بما تقدم ، فتصير نتيجة رد المطلق إلى المقيد مع الوجه المتقدم في إلحاق الحادث في كل زمان بالمستمر إليه هو أول الاحتمالين .
وأما مفهوم صدر الصحيحة فعلى فرضه مطلق قابل للتقييد ، مع أن الظاهر عدم إرادة المفهوم منه بعد تعرض المتكلم فيها لأقسام الدم والمستحاضة .
وأما استبعاد عدم كون الدم قبل الوقت حدثا ومخالفة هذا الدم لسائر الأحداث التي يكون وجودها مطلقا سببا ، لعله في غير محله بعد اقتضاء الدليل ، مع رفع الاستبعاد بعد عدم ترتب الأثر عفوا أو رفعا للسببية عن هذا الدم إذا سال في أثناء الغسل أو بينه وبين الصلاة أو في أثناء الصلاة ، فأي مانع من العفو أو الرفع بالنسبة إلى

265

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ق ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست